تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويمنعوا من ذبح البقر الحوامل ، وقد كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر ألا يذبح من البقر إلا المخلوع الورك ، والأعور ، والأعمى ، والمقلوع السن ، والمريش العنق ، والمجنون ، والمشقوق الحافر ، وما به عاهة ، أو مرض ظاهر ، وكذا الجواميس ، والبقر الحبشية ، وأن تذبح بهيمة ، وفي بطنها ، ولد فإنه حلال لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ : الجنين ذكاته ذكاة أمه ﴾ .

وينهى الأبخر عن النفخ في الشاة عند السلخ ؛ لأن نكهته تغير اللحم ، وتزفره ، ومنهم من يشق اللحم من الشفافير ، وينفخ فيه الماء ، ولهم أماكن يعرفونها في اللحم ينفخون فيها الماء ، فيراعيهم المحتسب في ذلك ، ومنهم من يشهر في السوق البقر السمان ثم يذبح غيرها ، ولا يذبح جملا مقرح الجسم إلا أن يبرئ ما بجسمه .

معالم القربة · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معالم القربةص ١٢٣