( فصل ) : وخرج أبو داود عن أحمد بن حنبل قال صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال ، وثلث ، وأسند البخاري إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل ذكر لي أبي أنه عير مد النبي صلى الله عليه وسلم فوجده رطلا ، وثلثين ، وفي كتاب عقد الجواهر أن أهل المدينة لا يختلف اثنان أن مد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤدى به الصدقات ليس أكثر من رطل ، ونصف ، ولا أقل من رطل ، وربع ، وقال : بعضهم رطل ، وثلث ، وهو الذي عليه أكثر العلماء ، والويبة ستة عشر قدحا من نسبة كيل البلد .
معالم القربة · الصفحة ١٠٥