تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

@ والإفتاء ونحو ذلك باتفاق ويجوز للمظلوم التعريض في الأيمان وغيرها وأما ما ليس بظالم ولا مظلوم ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره قيل يجوز له التعريض وقيل لا يجوز مع اليمين ويجوز بدونها فقول إبراهيم عليه السلام إني سقيم قيل أراد سقيم القلب من كفركم وقوله أختي أراد أخته في الدين كما جاء ذلك مصرحا به في الحديث الصحيح حيث قال فإنه ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك وقوله بل فعله كبيرهم هذا سورة الأنبياء 63 قيل إنه قصد تعليقه بالشرط وهو قوله إن كانوا ينطقون سورة الأنبياء 63

كتاب الاستغاثة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب الاستغاثةج ٢ · ص ٦٢٦