أحدهما : يجوز ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ، والثاني : لا يجوز ، وهو مذهب مالك ، وفي مذهب أحمد القولان . مسألة 470 ] : وسئل عن رجل له جارية تزني فهل يحل له وطؤها الجواب الحمد & . إذا كانت تزني فليس له أن يطأها حتى تحيض ويستبرئها من الزنا فإن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة النو الجواب 3 ] عقدا ووطئا ، ومتى وطئها مع كونها زانية كان ديوثا و الله أعلم . مسألة 471 ] : وسئل في رجل له جارية تائبة ، وتصلي وتصوم فأي شيء يلزم سيدها إذا لم يجامعها الجواب الحمد & . إذا كانت محتاجة إلى النكاح فليعفها ، أما بأن يطأها ، وإما بأن يزوجها لمن يطأها ، ولا يجوز أن يطأها إلا زوج أو سيدها ، و الله أعلم . مسألة 472 ] : وسئل عن رجل له جارية معتوقة ، وقد طلبها منه رجل ليتزوجها فحلف بالطلاق ما أعطيك إياها فهل يلزمه الطلاق إذا وكل رجلا في زواجها لذلك الرجل الجواب الحمد & . متى فعل المحلوف عليه بنفسه أو وكيله حنث ، لكن إذا كان الخاطب كفؤا فله أن يزوجها الولي الأبعد مثل ابنه ، أو أبيه ، أو أخيه ، أو يزوجها الحاكم بإذنها ودون إذن المعتق فإنه عاضل ، ولا يحتاج إلى أذنه ، ولا حنث عليه إذا زوجت على هذا الوجه . مسألة 473 ] : وسئل عن رجل ينكح زوجته في دبرها الجواب الحمد & . وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة ، وهو قول جماهير السلف والخلف بل هو اللوطية الصغرى ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن الله لا يستحي من الحق ، لا تأتوا النساء في أدبارهن ، وقد قال تعالى : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم البقرة : 223 ] ، والحرث هو موضع الولد فإن الحرث محل الغرس والزرع . وكانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته
الفتاوى الكبرى · الجزء ٤ · الصفحة ٨٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفتاوى الكبرىج ٤ · ص ٨٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي