الذي ادعى أنه أخوها يعاقب على هذين الكبيرتين ، وأما المعروفون بهم يعاقبون على شهادة الزور بالنسب لها والتزويج والتطليق وعدم ولي حاضر . وينبغي أن يبالغ في عقوبة هؤلاء فإن الفقهاء قد نصوا على أن شاهد الزور يسود وجهه ، بما نقل عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كان يسود وجهه إشارة إلى سواد وجهه بالكذب ، وأنه كان يركبه دابة مقلوبا إلى خلف ، إشارة ألى أنه قلب الحديث ويطلق به حتى يشهره بين الناس أنه شاهد زور . وتعزير هؤلاء ليس يختص بالحاكم بل يعزره الحاكم والمحتسب وغيرهما من ولاة الأمور القادرين على ذلك ، ويتعين ذلك في مثل هذه الحال التي ظهر فيها فساد كثير في النساء ، وشهادة الزور كثيرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ، و الله أعلم . مسألة 451 ] : وسئل عن رجل تزوج بامرأة من مدة سنة ، ولم يدخل بها ، وطلقها قبل الإصابة فهل له أن يدخل بالأم بعد طلاق البنت الجواب الحمد & . لا يجوز تزويج أم امرأته ، وإن لم يدخل بها ، و الله أعلم . مسألة 452 ] : في رجل تزوج بكرا بولاية أبيها ، ولم يستأذن حين العقد ، وكان قدم العقد عليها لزوج قبله ، وطلقة قبل الدخول بغير إصابة ، ثم دخل بها الزوج الثاني فوجدها بنتا فكتم ذلك وحملت الزوجة منه ، واستقر الحال بينهما فلما علم الزوج أنها لم تستأذن العقد عليها سأل عن ذلك ، قيل له : أن العقد مفسوخ لكونها بنتا ، ولم تستأذن فهل يكون العقد مفسوخا والوطء شبهة ، ويلزم تجديد العقد أم لا الجواب أما إذا كانت ثيبا من زوج ، وهي بالغ فهذه لا تنكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة ، ولكن إذا زوجت بغير إذنها ، ثم أجازت العقد ، جاز ذلك في مذهب أبي حنيفة ، ومالك ، والإمام أحمد في إحدى الروايتين ، ولم يجز في مذهب الشافعي وأحمد في رواية أخرى ، وإن كانت ثيبا من زنا في كالثيب من النكاح في مذهب الشافعي ، وأحمد ، وصاحبي أبي حنيفة ، وفيه قول آخ الجواب أنها كالبكر ، وهو
الفتاوى الكبرى · الجزء ٤ · الصفحة ٧٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفتاوى الكبرىج ٤ · ص ٧٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي