الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين ، وجاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونص عليه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره ، وإن كان كثير من الفقهاء لا يرى القصاص في مثل هذا بل يرى فيه التعزير فالأول هو الصحيح ، ولكن هل للأب أن يستوفي حق القصاص الذي لابنه أم يتركه حتى يبلغ هذا فيه نزاع معروف بين العلماء ، وأما إن كان الابن بالغا فله العقوبات البدنية واستبقاؤها . مسألة 741 ] : سئل عن رجل أوعد على قتل مسلم بمال معين ، ثم قتله فماذا يجب عليه فإن قلنا : لا قصاص فماذا يجب عليه في الشرع الجواب الحمد & نعم إذا قتله الموعود والحالة هذه عمدا وجب لأولياء المقتول الخيا الجواب إن أحبوا أخذوا الدية ، وإن أحبوا عفوا ، وأما الواعد فيجب أن يعاقب عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا ، وعند بعضهم يجب عليه القود . مسألة 742 ] : سئل عن رجل من أكابر مقدمي العسكر معروف بالخير والدين ، كذب عليه بعض المكاسين ، حتى ضربه ، وعلقه ، وطاف به على حمار ، وحبسه بعد ذلك . هل يجب على ولي الأمر ضرب من ظلمه الجواب الحمد & . من كذب عليه وظلمه حتى فعل به ذلك فإنه تجب عقوبته التي تزجره وأمثاله في مثل ذلك باتفاق المسلمين بل جمهور السلف يثبتون القصاص في مثل نص ذلك فمن ضرب غيره وجرحه بغير حق فإنه يفعل به كما فعل ، كما قال عمر بن الخطاب : أيها الناس إني لم أبعث عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ، ولا ليأخذوا أموالكم ، ولكن ليعلموكم كتاب الله وسنة نبيكم ، ويقسموا بينكم فيئكم فلا يبلغني أن أحدا ضربه عامله بغير حق إلا أقدته فراجعه عمرو بن العاص في ذلك فقال لهم : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاد ممن ظله . مسألة 743 ] : سئل عن رجل قتل رجلا عمدا ، وللمقتول بنت عمرها خمس سنين ، وزوجته حامل منه ، وأبناء عم فهل يجوز أن يقتص منه قبل بلوغ البنت ووضع الحمل ، أم لا
الفتاوى الكبرى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفتاوى الكبرىج ٤ · ص ٢٣٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي