تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدها : لا يجوز ، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية ، والثاني : يجوز النكاح بلا إذنها ، ولها الخيار إذا بلغت ، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد ، والثالث : أنها تزوج بإذنها ، ولا خيار لها إذا بلغت ، وهذا هو مذهب أحمد المشهور عنه فهذه التي لم تبلغ يجوز نكاحها في مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما . ولو زوجها حاكم يرى ذلك فهل يكون تزويجه حكما لا يمكن نقضه ، أو يفتقر إلى حكم من غيره يصحح ذلك ، على وجهين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما ، أصحبوا الأول ، لكن الحاكم المزوج هنا شافعي فإن كان قد تقلد قول من يصحح هذا النكاح وراعى سائر شروطه ، وكان ممن له ذلك جاز ، وإن كان أقدم على ذلك وهو ] يعتقد تحريمه كان فعله غير جائز ، وإن كان قد ظنها بالغا فزوجها فبانت غير بالغ لم يكن في الحقيقة قد زوجها فلا يكون النكاح صحيحا ، و الله أعلم . مسألة 271 ] : سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل الجنة ، هل يتناسلون أم لا وهل الولدان أولاد أهل الجنة وما حكم الأولاد وعن أرواح أهل الجنة ، والنار ، إذا خرجت من الجسد ، هل تكون في الجنة تنعم والتي في النار تعذب أو تكون في مكان مخصوص إلى حيث يبعث الجسد وما حكم ولد الزنا إذا مات ، هل يكون مع أهل الأعراف أو في الجنة وما الصحيح في أولاد المشركين هل هم من أهل النار أم من أهل الجنة وهل تسمى الأيام في الآخرة كما تسمى في الدنيا مثل السبت والأحد وسئل عن قوله صلى الله عليه وسلم : أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ، وعن فاطمة أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، وقالت يا رسول الله إن عليا يقوم الليالي كلها إلا ليلة الجمعة فإنه يصلي الوتر ثم ينام إلى أن يطلع الفجر فقال : إن الله يرفع روح علي كل ليلة جمعة ، تسبح في السماء إلى طلوع الفجر فهل ذلك صحيح أم لا وهل هذا صحيح عن علي ، أنه قال : اسألوني عن طرق السماء فإني أعرف بها من طرق الأرض

الفتاوى الكبرى · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ٢ · ص ٢٠٩