تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالإجتماع على مائة ركعة ، بقراءة ألف : قل هو الله أحد الاخلاص : 1 ] دائما فهذه بدعة ، لم يستحبها أحد من الأئمة ، و الله أعلم . مسألة 137 ] : أيما أفضل صلاة النافلة ، أم القضاء الجواب إذا كان عليه قضاء واجب فالاشتغال له أولى من الاشتغال بالنوافل التي تشغل عنه . مسألة 138 ] : في الصلاة بعد أذان المغرب ، وقبل الصلاة الجواب كان بلال كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين أذانه وإقامته ، حتى يتسع لركعتين فكان من الصحابة من يصلي بين الأذانين ركعتين ، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم ويقرهم ، وقال : بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة ، ثم قال في الثالثة : لمن شاء مخافة أن تتخذ سنة . فإذا كان المؤذن يفرق بين الأذانين مقدار ذلك فهذه الصلاة حسنة ، وأما إن كان يصل الأذان بالإقامة فالاشتغال بإجابة المؤذن هو السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، ولا ينبغي لأحد أن يدع إجابة المؤذن ، ويصلي هاتين الركعتين فإن السنة لمن سمع المؤذن أن يقول : مثل ما يقول ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويقول : اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره ثم يدعو بعد ذلك . مسألة 139 ] : في قوم يصلون بعد التراويح ركعتين في الجماعة ، ثم في آخر الليل يصلون تمام مائة ركعة ، ويسمون ذلك صلاة القدر ، وقد امتنع بعض الأئمة من فعلها ، فهل الصوب مع من يفعلها أو مع من يتركها وهل هي مستحبة عند أحد من الأئمة أو مكروهة وهل ينبغي فعلها والأمر بها ، أو تركها والنهي عنها الجواب الحمد لله ، بل المصيب هذا الممتنع من فعلها ، والذي تركها فإن هذه الصلاة لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين ، بل هي بدعة مكروهة باتفاق الأئمة ، ولا فعل هذه الصلاة لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ، ولا التابعبن ، ولا يستحبها أحد من أئمة المسلمين ، والذي ينبغي أن تترك وينهى عنها .

الفتاوى الكبرى · الجزء ١ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتاوى الكبرىج ١ · ص ١٧٥