تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أعاد ( ناقصا في قدر ) بأن عاد السن قصيرا ضمن ما نقص منه بالحساب ففي ثلثه ثلث الدية . جزم به في الشرح وتبعه في الإقناع وهو المذهب ( أو ) عاد ناقصا في ( صفة ) بأن عاد السن أخضر ونحوه كما لو عاد مائلا عن محله ( ف ) على جان ( حكومة ) لحدوث النقص بفعله ؛ فضمنه ويأتي ( ثم إن كان ) المجني عليه ( أخذ دية ) ما أذهبه قبل أن يعود ثم عاد ( ردها ) إلى من أخذها منه ( أو ) كان المجني عليه ( اقتص ) من جان نظير ما أذهبه منه ثم عاد ( فلجان الدية ) لتبين أنه استوفى ذلك بلا حق ولا قصاص ؛ للشبهة ( ويردها ) أي : ويرد الجاني ما أخذه دية عما اقتص منه ( وإن عاد ) ما أخذ الجاني ديته بسبب عود ما جنى عليه كما قلنا في المجني عليه ؛ لأنا تبينا أنه قد أخذ ذلك بغير حق فكان عليه رده ( ومن قلع سنه أو ظفره تعديا أو قطع طرفه كمارن وأذن فرده فالتحم ؛ فله ) أي : المجني عليه ( ارش نقصه ) أي : حكومة ؛ لأنها أرش كل نقص بجناية لا مقدر فيها ( وإن قلعه ) أي : ما قطع ثم التحم ( قالع بعد ذلك ؛ فعليه دية لا القصاص ) لأنه لا يقاد به الصحيح بأصل الخلقة ؛ لنقصه بالقطع الأول . | ( ومن جعل مكان سن قلعت ) بجنايته ( عظما أو سنا أخرى ولو من آدمي فثبتت ؛ لم تسقط دية ) السن أي : ( المقلوعة ) كما لو لم يجعل مكانه شيء ( وعلى مبين ما ثبت من ذلك حكومة ) لأنه ينقص بإبانته ولا يجد به ديتها ؛ لأنها ليست بأصل الخلقة . | ( ويقبل قول ولي ) مجني عليه وهو وارثه إذا ادعى جان على طرفه عودا والتحام ما قطعه منه قبل موته فليس عليه إلا أرش نقصه وأنكره الولي ( بيمينه في عدم عوده والتحامه ) لأن الأصل عدمه وبقاء الضمان ؛ فلا تقبل دعوى ما يسطقه إلا ببينة كمن أقر بدين وادعى الإبراء منه ( أو )

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٧٠