اختلف مع جان في شلل العضو بأن قال جان : قطعته أشل . وقال مجني عليه : صحيحا فقول مجنى ( بيمينه في صحة ما جني عليه ) لأنه الظاهر .
| فصل
| ( ومن أذهب بعض لسان أو ) بعض ( مارن أو ) بعض ( شفة أو ) بعض ( حشفة أو ) بعض ( أذن أو ) بعض ( سن أقيد منه مع أمن قلعه بقدره ) ؛ أي : أذهبه جان ( بنسبة الاجزاء ) من ذلك العضو ( كنصف وثلث ) وربع ونحوه لقوله تعالى : والجروح قصاص ولأن جميع ذلك يؤخذ بجميعه ؛ فأخذ بعضه ببعضه ولا يؤخذ بالمساحة ؛ لأنه قد يفضي إلى أخذ لسان الجاني جميعه ببعض لسان المجني عليه . | ( ولا قود ولا دية لما رجي عوده ) ما ذهب بجناية ( في مدة تقولها أهل الخبرة ) [ من ] بيان لما ( عين كسن ) وضرس ( أو منفعة كعدو ) بأن جنى عليه فصار لا يقدر أن يعدو ؛ لأنه معرض للعود فلا يجب شيء وتسقط المطالبة به ؛ فوجب تأخيره فإن عاد فلا شيء للمجني عليه كما لو قطع شعره فعاد وإن لم يعد في المدة وجب ضمانه كغيره مما لا يرجى عوده ( فلو مات ) مجني عليه ( فيها ) ؛ أي : المدة التي قال أهل الخبرة بعودها فيها ( تعينت دية الذاهب ) بالجناية لليأس من عوده بالموت كما لو انقضت المدة ولم يعد ( وإن ادعى جان عوده ) ؛ أي : الذاهب من عين أو منفعة ( حلف رب الجناية ) على عدم عوده ؛ لأنه الأصل ( ومتى عاد ) ما ذهب بالجناية ( بحاله ) ؛ أي : على صفته قبل ذهابه ( فلا أرش ) على جان كما لو قطع شعره وعاد ( و ) إن