| وإن قال له علي ( قفيز حنطة بل قفيز شعير ) لزماه أو قال له علي ( درهم بل دينار لزماه ) لأن الأول لا يمكن أن يكون الثاني ولا بعضه ؛ فلزماه وكذا نظائره حيث كان المضروب عنه ليس المذكور بعده ولا بعضه ؛ لزمه الجميع بخلاف له علي درهم بل درهمان بل ثلاثة . | ( وإن قال له علي ( درهم في دينار وأراد العطف ) ؛ اي : درهم ودينار ونحوه ( أو ) كدرهم مع دينار ( لزماه ) كما لو صرح بحرف العطف أو بمع وإلا يرد معنى العطف ولا مع ؛ فلا يلزمه إلا درهم ؛ لأنه المقر به فقط وقوله : في دينار لا يحتمل الحساب ( وإن فسره المقر ) ؛ أي : قوله درهم ( في دينار برأس مال سلم باق عنده ) بأن قال عقدت مع المقر له على إسلام درهم باق عنده ( في دينار وكذبه المقر له ؛ حلف ) المقر له على نفي ذلك ( وأخذ الدرهم ) من المقر ؛ لأنه يفسر إقراره بما يبطله ؛ فهو كرجوعه عنه ؛ فلا يقبل ( وإن صدقه المقر له على أن الدرهم رأس مال سلم في دينار بطل إقراره لأن سلم أحد النقدين في الآخر لا يصح ( ولم يلزمه شيء ) للمقر له ؛ لتصديقه على براءته ( و ) إن قال ( له ) علي درهم ( في ثوب وأراد العطف أو ) أراد ( معنى مع ) كما سبق ( لزماه ) لما تقدم ( وإن فسره ) ؛ أي : إقراره المذكور ( برأس مال سلم ) عقده مع المقر له باق عند المقر في ثوب ( فكما مر ) ؛ أي : فيحلف المقر له ويأخذ الدرهم ؛ لأن المقر وصل إقراره بما يسقط ؛ فلزمه الدرهم وبطل ما وصل به إقراره . | ( وإن قال : له علي ( درهم في عشرة ) وأطلق ( يلزمه درهم ) لإقراره به وجعله العشرة محلا له فلا يلزمه سواه ( ما لم يخالفه عرف ) بلد المقر ( فيلزمه مقتضاه ) ؛ أي : عرف تلك البلد ( أو ما لم يرد الحساب ولو جاهلا ) به ؛ أي : الحساب ( فيلزمه عشرة دراهم لأنها حاصل الضرب عندهم ( أو
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٩٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٩٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي