تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما لم يرد الجميع ) بأن أرادهما مع عشرة ( فيلزمه أحد عشر ) ولو حاسبا ؛ لأنه أقر على نفسه بالأغلظ وكثير من العوام يريدون بهذا اللفظ هذا المعنى . | وله عندي ( تمر في جراب أو له عندي ( سكين في قراب أو له ) عندي ( ثوب في منديل ) بكسر الميم أو له عندي ( عبد عليه عمامة ) أو له عندي ( دابة عليها سرج أو له ) عندي فص ( في خاتم أو له جراب فيه تمر أو له قراب فيه سيف وله منديل فيه ثوب ) أو له عندي ( دابة مسرجة ) فهو مقر بالأول صححه في تصحيح الفروع وما في الإقناع من قوله أو فرس مسرج إلى قوله لزمه ما ذكره مرجوح . وكان على المصنف أن يقول : خلافا له أو قال له عندي ( سرج على دابة أو له عندي عمامة على عبد أو له عندي دار مفروشة أو ) له عندي ( زيت في زق ونحوه ) كتكة في سراويل ؛ فهو إقرار بالأول وليس إقرارا بالثاني ) وكذا كل مقر بشيء جعله ظرفا أو مظروفا ؛ لأنهما شيئان متغايران لا يتناول الأول منهما الثاني ولا يلزم أن يكون الظرف والمظروف لواحد والإقرار إنما يثبت مع التحقيق لا مع الاحتمال وكقوله له عندي ( جنين في جارية أو له ) عندي جنين في دابة وكقوله : له عندي ( دابة في بيت ) فليس إقرارا بالثاني ؛ لما تقدم وكقوله ؛ له عندي المائة ( الدرهم التي في هذا الكيس ) ليس إقرارا بالكيس ( ويلزمانه ) ؛ أي : الدابة والمائة درهم ( إن لم يكونا ) أي : الدابة في البيت والمائة درهم ( فيه ) ؛ أي : الكيس ( ولو لم يعرف المقر المائة ) بأن قال مائة درهم في هذا الكيس ( لزمته مائة إن لم يكن في الكيس شيء ) أو كان في الكيس شيء لكنه دون المائة لزمه ( تتمتها ) كما لو عرفها وإن قال : له عندي ( خاتم فيه فص أو ) قال : له عندي ( سيف بقرابه )

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٧٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٧٠٠