تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أو قال ) لزيد علي ألف ( من ثمن مبيع لم أقبضه ) فقال مقر له بل ( هو دين في ذمتك ؛ فقول مدع ) بيمينه أنه دين ؛ لأنه اعترف له بدين وادعى عليه مبيعا أشبه ما لو قال : له علي ألف ولي عنده مبيع لم أقبضه . ولو قال : له علي ألف وفسره متصلا بوديعة ؛ قبل أو قال لزيد ( في ذمتي ألف وفسره متصلا بوديعة ؛ قبل ) لأن الوديعة عليه حفظها وردها . | ( ويتجه ) محل قبول تفسيره إن كان ( من جاهل ) أما إن كان تفسيره من عالم ؛ فلا يقبل منه وهو متجه ( ولا يقبل دعوى تلفها ) لأن قوله علي يقتضي أنها عليه ودعواه تلفها يقتضي أنها ليست عليه وهو تناقض ؛ فلا يقبل منه بخلاف : كان له علي ألف من وديعة وتلفت ؛ فإنه مانع من لزوم الأمانة ؛ لأنه أخبر عن زمن ماض ؛ فلا تناقض ( إلا إذا انفصلت عن تفسيره ) فيقبل ؛ لأن إقراره تضمن الأمانة ولا مانع . قاله في الإنصاف وإن قال لزيد على ألف ( وأحضره ) ؛ أي : الألف ( وقال هو ) ؛ أي : الألف الذي أقررت به ( هذا وهو وديعة فقال مقر له : هذا وديعة وما أقررت به دين صدق ) مقر له بيمينه صححه في تصحيح الفروع وغيره وإن قال ( له عندي وديعة رددتها ) إليه أو تلفت ؛ لم يقبل قوله في الرد أو التلف وضمنها ؛ للتناقض . وإن قال : له عندي مائة وديعة بشرط الضمان ؛ لغا وصفه لها بالضمان ؛ لمنافاته لمقتضى عقدها وبقيت على الأصل من عدم

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٨٢