تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الضمان إن لم يفرط وإن قال له ( في هذا المال ألف أو له في هذه الدار نصفها ) فهو إقرار ( ويلزمه تسليمه ) ؛ أي : الألف أو نصف الدار إلى مقر له مؤاخذة له بإقراره ( ولا يقبل تفسيره بإنشاء هبة ) ؛ أي : أنه يريد أن يهبه إياه لأنه خلاف الظاهر ( وكذا قوله : له في ميراث أبي ألف ) فهو إقرار ( وهو دين على التركة ) لإضافته إلى ميراث أبيه ومال الميت إنما يستحق بالإرث أو الدين فإذا لم يكن المقر له وارثا تعين الدين . | تنبيه : وإن قال مكلف ديني الذي على زيد لعمرو ؛ صح الاقرار ؛ لأنه إخبار لا إنشاء وإضافته اليه لا تمنع كونه لغيره ؛ لأنه قد يكون وكيلا عنه أو عاملا له في مضاربة أو كان عليه يد أو ولاية والاضافة لأدنى ملابسة . قال تعالى : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وقال في النساء : لا تخرجوهن من بيوتهن . | ( ويصح ) قول جائز التصرف ( له من مالي ألف أو فيه ألف أو له في ميراثي من أبي ألف أو له فيه نصف أو له داري هذه أو , له نصفها أو له منها نصفها أو له فيها نصفها ) فيصح كله إقرارا ( ولو لم يقل بحق لزمني ) لجواز اضافة الانسان إلى نفسه مال غيره ؛ لاختصاص له به لما تقدم ( فإن فسره ) ؛ أي : إقراره بذلك ( بهبة وقال بدا لي من تقبيضه ؛ قبل ) لأنه يحتمل ولا يجبر على تقبيضه لأن الهبة لا تلزم قبل القبض وإن قال ( له الدار ثلثاها ) أو قال له الدار ( عارية أو قال : له الدار هبة أو ) قال له الدار ( هبة سكنى أو ) قال له الدار ( هبة عارية ؛ عمل بالبدل ) وهو قوله ثلثاها أو هبة أو عارية ولا يكون اقرارا ؛ لأنه رفع بآخر كلامه ما دخل بأوله وهو بدل بعض في الأول واشتمال فيما بعده لأن قوله الدار يدل على الملك والهبة بعض ما يشتمل عليه ؛ كأنه قال له ملك الدار هبة وحينئذ

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٨٣