تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اليمنية أو الخراسانية حيث لا قرينة ( وإن قال له ) علي مائة درهم ( ناقصة ) فيلزمه دراهم ناقصة لأنه إن كانت دراهم البلد ناقصة كان إقراره مقيدا وإن كانت وازنة كان ذلك بمنزلة الاستثناء ( وإن قال له ) علي مائة درهم ( وازنة ؛ لزمه العدد والوزن لأنه مقتضى لفظه ( وإن قال : له ) علي مائة درهم ( عددا وليس المقر ببلد يتعاملون ) ؛ أي : أهله ( بها ) ؛ أي : الدراهم ( عددا لزماه ) ؛ أي : العدد والوزن ؛ لقوله مائة والوزن للعرف ( وإن قال : له علي درهم ) وأطلق أو قال ( درهم كبير أو قال دريهم فعليه درهم إسلامي وازن ) لأنه كبير عرفا والتصغير قد يكون لصغر في ذاته وقد يكون لقلة قدره عنده أو لمحبته . | ( ويتجه ) إلزامه بدرهم إسلامي وازن ( إلا مع عرف ) فإن كان عرف ( بخلافه ) كعرف مصر في السابق ؛ فإنهم كانوا يفرقون بين الدراهم والدراهم فيعمل به ؛ لأنه المتبادر وهو متجه . | ( و ) إن قال ( له عندي ألف وفسره - ولو منفصلا - بدين أو بوديعة قبل ) قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم ؛ لأنه فسر لفظه بما يقتضيه ( فلو ) فسره بوديعة ثم ( قال متصلا قبضه أو ) قال ( تلف قبل ذلك لم يقبل ) ذكره القاضي وغيره ( و ) إن قال : له علي ألف ثم قال ( منفصلا ) هو وديعة ؛ قبل ؛ لأن إقراره تضمن الأمانة ( أو قال ظننته ) ؛ أي : الألف الوديعة ( باقيا ثم علمت تلفه ) ؛ قبل منه ذلك بيمينه ؛ لثبوت أحكام الوديعة بتفسيره بالوديعة ( وإن قال ) من ادعى عليه بألف : هو ( رهن فقال المدعي ) بل وديعة ؛ فقول مدعي ؛ لأن المقر أقر له بمال وادعى أن له به تعلقا ؛ فلم يقبل منه كما لو ادعاه بكلام منفصل وكذا لو أقر له بدار وقال استأجرتها سنة أو بثوب وقال : قصرته له بدراهم أو خطته إلا ببينة

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٨١