تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| فصل

( إذا قال : له علي ألف مؤجلة إلى كذا ؛ قبل قوله في تأجيله ) نصا لأنه مقر بها بصفة التأجيل ؛ فلم يلزمه إلا كذلك كقوله له علي ألف درهم سوداء ( حتى ولو عزاه ) ؛ أي : الألف ( إلى سبب قابل للأمرين ) ؛ أي : الحول والتأجيل كثمن مبيع وأجرة وضمان وصداق وإن قال له علي ألف ( وسكت ما ) ؛ أي : زمنا ( يمكنه كلام فيه ثم قال مؤجلة أو زيوف ) ؛ أي : رديئة ( أو صغار ؛ لزمته ) الألف ( حالة جياد وافية ) لحصول الإقرار بها مطلقا ؛ فينصرف إلى الجيد الحال الوافي وما أتى به بعد سكوته دعوى لا دليل عليها ( إلا من ببلد أوزانهم ) ؛ أي : أهلها ( ناقصة أو نقدهم مغشوش فيلزمهم من دراهمها ) ؛ أي : تلك البلدة ؛ لانصراف الاطلاق إلى نقدها ولهذا لو قال بعتك وأجرتك ونحوه بعشرة دراهم ؛ انصرف إليه ولو قال ( له علي ألف زيوف ؛ قبل تفسيره ) ؛ أي : الزيوف ( بمغشوشة ) لأنها تسمى زيوفا والزيوف هي المطلية بالزئبق بمزاوجة الكبريت ولا يقبل تفسير الزيوف بما لا فضة فيه ) ولا قيمة له لأنه ليس دراهم على الحقيقة فيكون تفسيره به رجوعا عن إقراره فلم يقبل كاستثناء الكل وما لا قيمة له لا يثبت في الذمة ( وإن قال : ) له علي مائة درهم ( صغار قبل تفسيرها بناقصة ) قال في شرح المنتهى وهي دراهم طبرية كل درهم منها أربعة دوانق وذلك ثلثا درهم . قال البهوتي : قلت ولعله إذا كان بالشام وإلا فما المانع من إرادة

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٨٠