تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

آصع تمر برني إلا ثلاثة آصع تمر معقلي ؛ لزمه ) العشرة من التمر البرني وبطل الاستثناء لأنه من غير النوع . | ( ويصح الاستثناء من الاستثناء ) كقوله تعالى : إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته ولأن الاستثناء إبطال والاستثناء منه رجوع إلى موجب الاقرار فمن قال عن آخر ( له علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهما يلزمه خمسة ) لعود الاستثناء لما قبله فقد استثنى درهما من الثلاثة فبقي اثنان استثناهما من السبعة . فبقي خمسة ؛ فهي المقر بها ( وكذا ) يلزمه خمسة إذا قال : له علي ( عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما ) لأن استثناء الثلاثة من الخمسة استثناء الأكثر من النصف ؛ فيبطل هو وما بعده وفيها أوجه أخر منها أنه يلزمه سبعة ؛ لأنه استثنى درهما من درهمين فبقي درهم استثناه من ثلاثة بقي درهمان استثناهما ) من خمسة بقي ثلاثة استثناها من عشرة ؛ بقي سبعة وهذا مقتضى ما تقدم في الطلاق إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثة الا ثنتين إلا واحدة ؛ يقع ثنتان ( وبطل ) الاستثناء كله ( فيما ) إذا قال ( له علي ثلاثة دراهم إلا ثلاثة إلا درهما ) لأن الأول باطل فكذا فرعه ( و ) إن اتى بالاستثناء بعد الاستثناء معطوفا كقوله ( له علي عشرة إلا ثلاثة وإلا درهمان ؛ لزمه خمسة ) لأنه عربي فصل .

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٧٩