| ( وإن أقر ) بدين على ميت ( بعضهم ) ؛ أي : الورثة ( بلا شهادة ) بالدين من الورثة أو غيرهم ؛ فالمقر عليه منه ( بقدر إرثه ) من التركة ( فإن ورث النصف ) من التركة ؛ فعليه ( نصف الدين أو ) ؛ أي : وإن ورث الربع فربع الدين وهكذا ( كإقراره ) ؛ أي : بعض الورثة ( بوصية ) بلا شهادة ؛ لأن كل جزء من الدين أو الوصية تعلق بمثله من التركة ؛ فوجب أن يوزع عليها كما لو ثبت بالبينة . | ( وإن شهد منهم ) ؛ أي : الورثة لرب الدين أو الوصية ( عدلان أو عدل ؛ حلف معه ) رب الدين أو الوصية ( ثبت ) الحق ؛ لكمال نصابه كما لو شهدوا على غير مورثهم ( ويقدم ) من ديون تعلقت بتركة دين ( ثابت ببينة ) نصا فدين ( بإقرار ميت على ما ) ؛ أي : دين ( أقر به ورثة ) لأن إقرار الورثة إقرار في حقهم وإنما يستحقون التركة بعد أداء الدين الثابت عليها فوجب أداء ما ثبت بإقرارهم أولا .
| باب ما يحصل به الاقرار
| من الألفاظ ( و ) ما إذا وصل بإقراره ( ما يغيره ) ؛ أي : الاقرار . | ( من ادعي عليه بألف ) مثلا فقال في جوابه ( نعم أو قال أجل ) بفتح الهمزة والجيم وبسكون اللام ؛ فقد أقر وهو حرف تصديق كنعم . قال الأخفش : إلا أنه أحسن من نعم في التصديق ونعم أحسن منه في الاستفهام . ويدل عليه قوله تعالى : ^ ( فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا :