ما يفسده وهو متجه . قال في الفروع ( فدل أن من ادعت أن فلانا زوجها , فأنكر فطلبت الفرقة ؛ يحكم عليه ) بالفرقة دفعا لضررها . وسئل عنها الموفق فلم يجب فيها بشيء . | ( وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر ) بأن أقر الرجل بأنها زوجته أو أقرت هي بذلك ( فسكت ) صح وورثه بالزوجية لقيامها بينهما بالاقرار أو أقر أحدهما بزوجية الآخر ( فجحده ثم صدقه صح ) الاقرار وورثه ؛ لحصول الاقرار والتصديق ولا أثر لجحده قبل ذلك كالمدعي عليه يجحد ثم يقر . ولا يرث جاحد ( إن بقي على تكذيبه لمقر حتى مات ) المقر ؛ للتهمة في تصديقه بعد موته ( وإن أقر ورثة بدين على مورثهم قضوه ) وجوبا من تركته ؛ لتعلقه بها كتعلق أرش جناية برقبة عبد جان ؛ فله تسليمها وبيعها فيه والوفاء من ماله ويلزمه أقل الأمرين من قيمتها أو الدين وكذا إن ثبت ببينة أو إقرار ميت .
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٧٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٧٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي