| ( ويتجه أنه لو اعترف ) من عنده ( أمة بحملها منه في ملكه ) ثم أقر بها لغيره فتصير ( أم ولد له ويغرم ) مقر بها ( ثمنها لمقر له ) مؤاخذة له بإقراره ( وهو متجه . ( ولهذا قال القاضي ) أبو يعلى ( المسألة على أنه وطئ يعتقدها ملكه ثم علمها ملك غيره ) وإلا كان زانيا . | ( ومن أقرت بنكاح على نفسها وصدقها زوج ولو كانت سفيهة أو ) كان إقرارها بالنكاح ( لاثنين قبل ) إقرارها ؛ لأن النكاح حق عليها كما لو أقرت بمال ولزوال التهمة بإضافة الاقرار إلى شرائطه كما لو أقرت ببيع وليها ما لها قبل رشدها ( فلو أقاما ) ؛ أي : الاثنان المقر لهما بالنكاح ( ببينتين قدم أسبقهما تاريخا فإن جهل ) التاريخ ( فقول ولي ) ؛ أي : من صدقه الولي على سبق التاريخ نكاحه ( فإن جهله ) ؛ أي : جهل الولي أسبقهما ( فسخا ) ؛ أي : النكاحان كما لو زوجها وليان وجهل الأسبق ( ولا ترجيح ) لأحدهما بكونها بيده لأن الحر لا تثبت عليه اليد . | ( وإن أقر به ) ؛ أي : النكاح ( عليها ) ؛ أي : المرأة ( وليها وهي مجبرة ) قبل إقراره عليها نصا لأنها لا قول لها في حالة الاجبار أو لم تكن مجبرة ولكنها ( مقرة بالاذن قبل ) إقراره عليها بالنكاح نصا ؛ لأنه يملك عقد النكاح عليها بالاذن فملك الاقرار به كالوكيل . | ( ومن ادعى نكاح صغيرة بيده ) ولا بينة به ( فسخه حاكم ) وفرق بينهما ؛ لأن النكاح لا يثبت بمجرد دعواه ( ثم إن صدقته إذا بلغت ؛ قبل ) تصديقها له ( ويتجه ولا يعاد عقد ) لتبين أن العقد صحيح ولم يطرأ عليه
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٦٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٦٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي