إذ الانسان لا يقر بمن يشاركه في الميراث بلا حق ولقيام الورثة مقام الميت في ماله وديونه التي له وعليه ودعاويه وغيرها فكذا في النسب ( ومن ثبت نسبه فجاءت أمه بعد موت مقر فادعت زوجيته ) ؛ أي : المقر ( أو جاءت أخته غير توأمته فادعت البنوة ؛ لم يثبت بذلك ) لأنها مجرد دعوى كما لو كان حيا ؛ لاحتمال أن يكون المقر به من وطء شبهة أو نكاح فاسد وإن كان المقر بعض الورثة لم يثبت النسب ؛ لأنه إقرار على بقية الورثة بإلحاق نسبه بهم لكن يعطى المقر له ما فضل بيد مقر وتقدم ويأتي . | ( ولو أقرت مزوجة بولد لحقها ؛ لإقرارها دون زوجها ) لعدم إقراره به وكما لو أقر به رجل ؛ فإنه لا يلحق بامرأته دون ( أهلها ) هذه عبارة الرعاية وفيها نظر لأنه إذا لحقها نسبه تبعها أهلها كالرجل وهذا مقتضى كلام الجمهور . | ( ومن أقر بأخ في حياة أبيه أو أقر بعم في حياة جده لم يقبل ) لأنه يحمل عليه نسبا لا يقر به وإن أقر بأخ أو عم ( بعد موتهما ) ؛ أي : أبيه وجده ( ومعه وارث غيره ولم يصدق ؛ لم يثبت النسب وللمقر له من الميراث ما فضل بيد مقر أو كله ) ؛ أي : كل ما بيد مقر ( إن أسقطه ) مقر به كأخ أقر بابن وإلا يكن مع مقر وارث غيره كابن أو بنت لا وارث غيرها وأقرت بأخ ( ثبت ) نسبه ؛ لعدم التهمة وورث . | ( وإن أقر مجهول نسبه ولا ولاء عليه بنسب وارث حتى ) بنسب ( أخ وعم فصدقه ) المقر به ( وأمكن صدقه ) قبل الاقرار ؛ لأنه غير متهم فيه كما لو أقر بحق غيره ولا يقبل إقراره بنسب وارث ) مع ولاء حتى يصدقه مولاه ) نصا ؛ لأنه إقرار يسقط به حق مولاه من إرثه ؛ فلا يقبل بلا تصديق ؛ للتهمة ( ومن عنده أمة له منها أولاد فأقر بها لغيره ؛ قبل ) إقراره ( عليها ) ؛ أي : الأمة فيأخذها مقر له بها ( ولا ) يقبل إقراره ( على الأولاد ) نصا ؛ لأن الحرية حق لله تعالى .
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٦٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٦٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي