| ( ومن أقر بولد أمته أنه ابنه ثم مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غيره ) ؛ أي : غير ملكه ( لم تصر به ) ؛ أي : بإقراره كذلك ( أم ولد ) فلا تعتق بموته ؛ لاحتمال حملها به في ملك غيره ( إلا بقرينة ) تدل على حملها به في ملكه كأن ملكها صغيرة ولم تخرج عن ملكه . | ( وإن أقر رجل بأبوة صغير أو بأبوة مجنون أو ) أقر شخص ( بأب أو ) أقرت امرأة ( بزوج أو ) أقر مجهول نسبه ( بمولى أعتقه قبل إقراره ولو أسقط به وارثا معروفا ) كما لو أقر بابن وله أخ ؛ لأنه غير متهم في إقراره لأنه لا حق للوارث في الحال وإنما يستحق الارث بعد الموت بشرط عدم المسقط ويشترط للاقرار المذكور ثلاثة شروط أشير إلى الأول منها بقوله ( إن أمكن صدقه ) ؛ أي : المقر بأن لا يكذبه الحس وإلا لم يقبل كإقراره بأبوة أو بنوة بمن في سنه أو أكبر منه الثاني ذكره بقوله ( ولم يدفع به نسبا لغيره ) الثالث ذكره بقوله ( وصدقه ) ؛ أي : المقر ( مقر به مكلف ) لأن له قولا صحيحا وكما لو أقر له بمال ( أو كان ) المقر له ( ميتا ويرثه مقر ولا يعتبر تصديق ولد ( مقر به ( مع صغر الولد أو جنونه فلو بلغ ) صغير وعقل مجنون وأنكر كونه ابنا لمقر ( لم يسمع إنكاره ) اعتبارا بحال الاقرار ( ويكفي في تصديق والد بولده وعكسه ) أي : تصديق ولد بوالد ( سكوته إذا أقر به ) لأنه يغلب في ذلك ظن التصديق ( ولا يعتبر في تصديق أحدهما ) بالآخر ( تكراره ) ؛ أي : التصديق بالسكوت نصا ( فيشهد الشاهد بنسبهما بدونه ) ؛ أي : تكرار التصديق بالسكوت . | ( ولا يصح من له نسب معروف بغير هؤلاء الأربعة ) ؛ أي : الأب والابن والزوج والمولى ( كجد أقر بابن ابن وعكسه ) كابن ابن أقر بجد وكأخ يقر بأخ أو عم بابن أخ ( إلا ورثة أقروا بمن لو أقر به مورثهم ثبت نسبه ) كبنين أقروا بابن وأخوة بأخ ؛ فيثبت نسبه ؛ لانتفاء التهمة في حقهم ؛
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٦٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٦٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي