| ( وإن قال : هذا ما أقررت لك به فقال ) المقر له ( بل هو غيره ؛ لم يلزمه ) أي : المقر ( تسليمه المقر به لمقر له ) ؛ لاعراضه عنه ( ويحلف مقر أن ليس له ) ؛ أي : المقر له ( عنده سواه ) ويخلي سبيله ( فإن رجع مقر له ) بعد ذلك ( فادعاه ) ؛ أي : ادعى ما أقر له به ( دفع له ) لاحتمال أنه اشتبه عليه أولا فظنه لغيره فلما علم أنه له عاد فادعاه . | تتمة : وإن قدمت امرأة من بلد الروم ومعها طفل فأقر به رجل أنه ابنه مع إمكانه - ولا منازع - لحقه نسبه ولهذا لو ولدت امرأة رجل وهو غائب عنها بعد عشرين سنين أو أكثر من غيبته ؛ لحقه الولد وإن لم يعرف له قدوم إليها ؛ ولا عرف لها خروج من بلدها .
| فصل
| ( ومن تزوج من جهل نسبها فأقرت برق ؛ لم يقبل على زوجها وأولادها ولا على نفسها ) لأن الحرية حق لله تعالى فلا ترتفع بقول أحد كالاقرار على حق الغير . | ( ويتجه ) عدم قبول إقرارها ( ما لم تبن ) فإن بانت ؛ فلا مانع من قبول إقرارها لأن إقرارها على نفسها بالرق ونفسها مملوكة لها فصح إقرارها بها وهو متجه .