| ( ولا ضمان برجوع شهود عن شهادة كفالة بنفس أو براءة منها ) ؛ اي : الكفالة بنفس أو رجوع عن شهادة أنها ؛ أي : فلانة بنت فلانة ( زوجته ) أو رجوع شهود على ولي دم ( أنه عفا عن دم عمد ؛ لعدم تضمنه ) ؛ أي : المشهود به في هذه الصور مالا قاله في المبهج وقال القاضي هذا لا يصح لأن الكفالة تتضمن المال بهرب المكفول والقود قد يجب به مال . | ( ويتجه وتثبت كفالة وزوجية ) يؤمر الكفيل بالوفاء والزوجة بتسليم نفسها ثم أن كان الأمر باطنا كما لو شهدوا ؛ فقد وقع الموقع وإلا فيحرم على مكفول له تكليف الكفيل ذلك ؛ لأنه ظلم وكذلك يحرم على الزوج وطؤها ويكون زانيا ؛ لأن حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته الباطنة وهو متجه . | ( ومن شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولى ) كأن شهد بقرض وحكم به ثم شهد بأنه وفاه قبل ( فكرجوع ) عن شهادته ( وأولى ) بالضمان من الرجوع ( قال الشيخ ) تقي الدين ( في شاهد قاس بلدا وكتب خطه بالصحة فاستخرج الوكيل على حكمه ثم قاس وكتب خطه بزيادة فغرمها أي : الزيادة ( الوكيل ) ؛ يضمنها الشاهد ( لحصول غرم الزيادة بسببه تعمد الكذب أو أخطأ كالرجوع ( وإن حكم بشاهد ويمين فرجع الشاهد غرم المال كله ) نصا ؛ لأنه حجة الدعوى ؛ لأن اليمين قول الخصم وقوله ليس حجة على خصمه وإنما هو شرط الحكم فجرى مجرى طلب الحكم وإن شهد رجلان على آخر بنكاح امرأة بصداق معين وآخران بدخوله بها . ثم رجعوا بعد الحكم عليه بصداقها ؛ غرمه شهود النكاح دون الدخول
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٤٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٤٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي