تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منهم بالإحصان ؛ فرجم ؛ ثم رجعوا ؛ فعلى من شهد بالإحصان والزنا ثلث الدية ) ثلث لشهادتهما بالإحصان وثلث لشهادتهما بالزنا ( وعلى الآخرين ثلثها ) لشهادتهما بالزنا وحده ( وإن رجع زائد عن البينة ) كأن شهد خمسة بزنا ثم رجع أحدهم ( قبل حكم أو بعده ؛ استوفي ) حد الزنا ؛ لبقاء نصابه على شهادتهم ( ويحد الراجع ) منهم حد القذف ( لقذفه ) المشهود عليه بشهادته التي رجع عنها ( مع غرمه بقسط ؛ فيغرم خامس رجع في ) شهادة ( زنا خمسا ) من دية مشهود عليه ( ولو رجع شهود زنا ) دون إحصان غرموا الدية كاملة ؛ لأنه رجم بشهادتهم وأما الإحصان فشرط لا موجب أو رجع شهود ( إحصان ) فقط ( غرموا الدية كاملة ) لحصول القتل بشهادتهم ؛ إذ لولا ثبوت الإحصان ؛ لم يجب القتل ( ورجوع شهود تزكية كرجوع من زكوهم ) من المسائل . | ( وإن رجع شهود تعليق عتق ) وشهود شرطه ورجع شهود تعليق ( طلاق ) قبل دخول ورجع ( شهود شرطه ) المعلق عليه ( غرموا ) قيمة العتيق أو نصف الصداق ( بعددهم ) كشهود الزنا والإحصان ؛ لأن شهود التعليق كشهود الزنا وشهود شرطه كشهود الإحصان . | ( وإن رجع شهود كتابة ؛ غرموا ما بين قيمته ) ؛ أي : المشهود له بالكتابة ( قنا ومكاتبا ) لنقص قيمة المكاتب عن القن الحاصل بشهادتهم ( فإن عتق ) المشهود له بالكتابة ثم رجعوا عن شهادتهم بها بأداء مال الكتابة ثم رجعوا عن شهادتهم ؛ فعليهم غرم ( ما بين قيمته قنا ومال كتابة ) إن نقص عنها وإلا فلا غرم . | ( وإن شهدوا بتأجيل نحو ثمن ) مبيع كأجره ( وحكم به ) الحاكم ( ثم رجعوا ؛ غرموا تفاوت ما بين حال ومؤجل ) لأنه فات بسبب شهادتهم وكذا لو شهدوا ( باستيلاد أمة ؛ ثم رجعوا فإنهم يغرمون نقص قيمتها وهو ما بين قيمتها قنا وأم ولد ( فإذا عتقت بموت سيدها ) فيغرمون ( تمام قيمتها ) لأنهم فوتوها بذلك كما لو شهدوا بعتقها ابتداء .

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٤٦