بها والقود في معناه ( ووجبت دية قود ) شهدوا به لمشهود له ؛ لأن الواجب بالعمد أحد شيئين فإذا امتنع أحدهما تعين الآخر ويرجع غارم بما غرمه من دية على الشهود ( وإن استوفي ) قود أو حد حكم به بشهادتهم ( ثم قالوا : أخطأنا ؛ عزروا وغرموا دية ما تلف ) من نفس أو ما دونها ( أو أرش الضرب نصا لا على العاقلة ويقسط الغرم على عددهم ) لحصول التفويت من جميعهم كما لو أتلف جماعة مالا ( فلو رجع رجل وعشرة نسوة ) شهدوا في مال غرم الرجل ( سدسا وهن ) ؛ أي : النسوة العشرة البقية كل واحدة نصف سدس ( وكذا رضاع ) شهد به رجل وعشر نسوة بين زوجين ؛ فرق بينهما قبل دخول ثم وزع نصف الصداق عليهم على الرجل سدسه وعليهن البقية ؛ لما تقدم . | ( ولو شهد أربعة بأربعمائة ) فحكم الحاكم بها ( ثم رجع بعد حكم واحد عن مائة ورجع آخر عن مائتين ورجع الثالث عن ثلاثمائة ورجع الرابع عن الأربعمائة ) فعلى كل واحد مما رجع عنه بقسطه ( فعلى الأول خمسة وعشرون ) ربع المائة التي رجع عنها ؛ لأنه واحد من أربعة ( وعلى الثاني خمسون ) ربع المائتين اللتين رجع عنهما وهو واحد من أربعة ( وعلى الثالث خمسة وسبعون ) ربع الثلاثمائة ( وعلى الرابع مائة ) ربع الأربعمائة ؛ لأن كل واحد منهم مقر بأنه فوت على المشهود عليه ربع ما شهد به عليه . | ( ولو شهد ستة بزنا ) فرجم مشهود عليه ثم رجعوا عنه ( أو شهد ) أربعة بزنا ( واثنان ) من غيرهم ( بإحصان زان ؛ فرجم ثم رجعوا ) ؛ أي : الستة عن شهادتهم ( لزمتهم الدية أسداسا ) لأنه قتل بشهادة الجميع ( وإن كانوا ) أي : الشهود ( خمسة بزنا فأخماسا ) يغرمون ديته ؛ لما تقدم ( ولو رجع بعضهم ) ؛ أي : الشهود ( غرم بقسطه مع حده ) للقذف فعلى واحد من ستة سدس ومن خمسة خمس وهكذا ( ولو شهد أربعة بزنا وشهد اثنان
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٤٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٤٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي