نصف المسمى ) أو غرموا بدله وهو المتعة إن لم يسم لها مهر ؛ لإلزامهم إياه بشهادتهم بطلاقها كما يغرمه من فسخ نكاحه لنحو رضاع قبل دخول وإن رجعوا بعده ؛ أي : الدخول - فلا غرم عليهم صححه في الإنصاف وقال في تجريد العناية لم يغرموا شيئا في الأشهر . قال في النكت هذا هو المرجح في المذهب وجزم به في الوجيز و الهداية و المذهب و الخلاصة وشرح ابن منجا ومنتخب الآدمي وغيرهم وقطع به في الإقناع والمنتهى لأنهم لم يقرروا على الزوج شيئا بشهادتهم ؛ لتقرره عليه بالدخول ولم يخرجوا عن ملكه شيئا متقوما ؛ أشبه ما لو أخرجوا البضع عن ملكه بقتلها أو أخرجته هي بردتها ( وعنه ) ؛ أي : الإمام أحمد ( يغرمون ) ؛ أي : الراجعون عن شهادتهم بطلاقها بعد الدخول ( كل المهر اختاره الشيخ ) تقي الدين ؛ لأنهم فوتوا على الزوج النكاح برجوعهم عن الشهادة ( وهو ) ؛ أي : القول بالغرم ( قياس ما مر في الرضاع ) قال في النكت وهذه الرواية تدل على أن المسمى لا يتقرر بالدخول والمذهب أنه يتقرر . ( وإن ) شهد اثنان على شخص أنه اشترى هذا القن وشهد آخر أنه ابنه أو أخوه ونحوه وحكم الحاكم بعتقه ( رجع شهود قرابة وشهود شراء ) عن شهادتهم لقيمة العتيق ( على شهود القرابة ) لأنهم هم المفوتون عليه القن دون شهود الشراء ( وإن رجع شهود قود أو ) رجع شهود ( حد بعد حكم ) بشهادتهم ( وقبل استيفاء قود أو حد ؛ لم يستوف ) قود ولا حد ؛ لأنه عقوبة لا سبيل إلى جبرها إن استوفيت بخلاف المال ولأن رجوعهم شبهة والحد يدرأ
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٤٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٤٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي