له وفي وجوب إعادتها احتمالان . قال في الإنصاف الأولى عدم الإعادة . | ( وإن رجع شهود مال أو ) رجع شهود ( عتق بعد حكم بشهادتهم قبل استيفاء مال أو بعده ؛ لم ينقض ) الحكم ؛ لتمامه ووجوب المشهود به للمحكوم له ورجوع الشهود بعد الحكم لا ينقضه ؛ لأنهم إن قالوا : عمدنا فقد شهدوا على أنفسهم بالفسق ؛ فهما متهمان بإرادة نقض الحكم كما لو شهد فاسقان على الشاهدين بالفسق ؛ فإنه لا يوجب التوقف في شهادتهما وإن قالوا أخطأنا لم يلزم نقضه أيضا ؛ لجواز خطئهم في قولهم الثاني بأن اشتبه عليهم الحال ( ويضمنون ) بدل ما شهدوا به من المال قبض أو لم يقبض قائما كان أو تالفا وقيمة ما شهدوا بعتقه ؛ لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبينه كما لو أتلفوه ومحل ذلك ( ما لم يصدقهم ) على بطلان الشهادة ( مشهود له ؛ فيؤخذ منه ) ؛ أي : من المشهود له ( ما أخذه ) من مال المحكوم عليه أو بدله إن تلف ؛ لاعترافه بأخذه بغير حق وإن لم يكن قبض شيئا بطل حقه من المشهود به ( أو ما لم تكن الشهادة بدين فيبرأ منه ) المشهود عليه ( قبل أن يرجعا ) عن شهادتهما ؛ لأن المشهود عليه لم يغرم شيئا وكذا لو شهدا على سيد عبد أنه أعتقه على مائة وهي قيمته ثم رجعا لم يغرما شيئا ؛ لأنهما لم يفوتا على رب العبد شيئا . | ( ولو قبضه ) ؛ أي : الدين المشهود به ( مشهود له ثم وهبه المشهود عليه ثم رجعا ) عن شهادتهما به ( غرماه لمشهود عليه ) كما لو تنصف الصداق بعد هبتها إياه للزوج . | ( ولا يغرم مزك شيئا برجوع مزكى ) عن شهادته بعد الحكم ؛ لتعلق الحكم بشهادة الشهود لا المزكين لأنهم أخبروا بظاهر حال الشهود وأما باطنه فعلمه إلى الله تعالى . | ( وإن رجع بعد حكم شهود طلاق غرموا ) إن كان رجوعهم ( قبل دخول
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٤٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٤٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي