حيث يقبلن في أصل وفرع وفي فرع فرع لأن المقصود بشهادتهن إثبات الحق الذي يشهد به شهود الأصل فيدخل فيه النساء إذا علمن ذلك ( فيفضل رجلان على رجل ) واحد ( وامرأتين كعكسه ) ؛ أي : كما يقبل رجل وامرأتان على مثلهم أو على رجلين أصلين أو فرعين في المال وما يقصد به ( و ) تقبل ( امرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة ) لما تقدم .
| فصل
| ( ولا يجب على شهادة فرع تعديل ) شاهد ( أصل ) لأنه يجوز أن لا يعرفه فيبحث عنه الحاكم ويحتمل أن يعرفا عدالتهما ويتركاها اكتفاء بما ثبت عند الحاكم من عدالتهما . | ( ويقبل ) من شاهد الفرع ( تعديله ) ؛ أي : تعديل أصله . قال في الشرح بغير خلاف نعلمه كما تقبل شهادة الفرع ( بموته ) ؛ أي : الأصل ( وغيبته ) ومرضه ولا يقبل ( تعديل شاهد لرفيقه ) بعد شهادته أصلا كان أو فرعا لإفضائه إلى انحصار الشهادة في أحدهما . قال ابن نصر الله : فلو كان زكاة قبل ذلك ثم شهد ؛ قبلت شهادتهما ؛ لانتفاء التهمة إذن . | ( ومن شهد له شاهد فرع على أصل واحد وتعذر ) الأصل الآخر ومن يشهد على شهادته ( حلف ) مشهود له ( واستحق ) ما شهد له به كما لو شهد به أصلهما ( وإذا أنكر الأصل شهادة الفرع ؛ لم يعمل بها ) قال في الفروع وأطلق جماعة إذا أنكر الأصل شهادة الفرع لم يعمل بها لتأكد الشهادة بخلاف الرواية . | ( ويضمن شهود فرع ) محكوما به يتلف بشهادتهم ( برجوعهم بعد