تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم ) لأنه تلف بشهادتهم كما لو باشروا التلف بأيديهم ( ما لم يقولوا : بان لنا كذب الأصول أو غلطهم ) فلا يضمنون إذ لا رجوع عن شهادتهما ؛ لأنه لا ينافي شهادتهما على الأصول . | ( وإن رجع شهود الأصل بعد الحكم ؛ لم يضمنوا ؛ لحصول التلف بشهادة غيرهم ) ولم يلجئوا الحاكم إلى الحكم ؛ فلم يلزمهم ضمان كالمتسبب مع المباشر ( إلا إن قالوا : كذبنا وقالوا : غلطنا ) فيلزمهم الضمان ؛ لاعترافهم بتعمد الإتلاف بقولهم كذبنا أو بخطئهم بقولهم غلطنا ( وإن قالا ) ؛ أي : شاهدا الأصل ( بعده ؛ أي : الحكم ما أشهدناهما ) ؛ أي : الفرعين بشيء مما شهدا به على شهادتنا ( لم يضمن الفريقان ) لا شاهدا الأصل ولا شاهدا الفرع شيئا مما حكم به ؛ لأنه لم يثبت كذب شاهدي الفرع ولا رجوع شاهدي الأصل إذ الرجوع إنما يكون بعد الشهادة وهما أنكرا أصل الشهادة . | ( ويتجه ) صحة الحكم بشهادة الفرعين ؛ لأنه مستوفي للشروط ( ولا رجوع على مستوف حقه ) الثابت بشهادتهما ؛ إذ لا عبرة بإنكار شاهدي الأصل الإشهاد بعد الحكم وهو متجه .

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٤١