| ( وإن ادعى زوج خلعا قبل فيه رجل وامرأتان أو رجل ويمينه ) لأنه يدعي المال ( فيثبت العوض بذلك وتبين المرأة بمجرد دعواه ) مؤاخذة له بإقراره ( وإن ادعته ) ؛ أي : الخلع الزوجة ( لم يقبل فيه إلا رجلان ) لأن مقصودها الفسخ ولا يثبت بغير رجلين . | ( ومن أقامت رجلا وامرأتين ) شهدوا على رجل ( بتزويجها بمهر عينته ؛ ثبت المهر ) دون النكاح ؛ لأنه حق للرجل ؛ فلا يصح إقامة البينة به من قبل المرأة ولا الدعوى به منها ولا يثبت إلا برجلين . | ( ومن حلف بطلاق أو عتاق ما سرق أو ما غصب ونحوه ) كما لو حلف بالطلاق ما باع أو ما اشترى أو ما وهب أو ما قتل ( فثبت فعله ) المحلوف أنه ما فعله ( برجل وامرأتين أو برجل ويمين ثبت المال ) لكمال نصابه ( ولم تطلق ) زوجته ولم يعتق قنه لأن الطلاق ونحوه لا يثبت بذلك . | ( وإن شهد رجل وامرأتان لرجل ) أن فلانة أم ولده وولدها منه ؛ أو شهد رجل وحلف معه أن فلانة أم ولده وولدها منه ؛ قضي له بها ) ؛ أي : الجارية ( أم ولد ) لأنها مملوكته له وطؤها وإجارتها وتزويجها والملك يثبت بذلك والاستيلاد بإقراره ؛ لنفوذه في ملكه ( ولا تثبت حرية ولدها ولا نسبه ) من مدع ؛ لأنهما لا يثبتان إلا برجلين فيقر الولد بيد منكر مملوكا له ( ويتجه باحتمال قوي لكنه ) ؛ أي : ولدها ( كهي ) فيعتق مع أمه وهو متجه . | ( ولو وجد على دابة مكتوب حبيس في سبيل الله ) حكم به نصا أو وجد ( على أسكفه دار أو حائطها ) مكتوب ( وقف أو مسجد ؛ حكم به ) ؛
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٣٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٣٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي