أي : حكم بأن الدار وقف أو مسجد بمقتضى الكتابة المذكورة . ذكر ذلك ابن القيم في الطرق الحكمية قال في التنقيح : نصا حيث لا معارض أقوى منه كبينة . | ( ولو وجد ) مكتوب ( على كتب علم في خزانة مدة طويلة ( هذا وقف ( فكذلك ) ؛ أي : يحكم ( به ؛ وإلا ) تكن مدتها طويله أو لم تكن بخزانة ( عمل بالقرائن ) فيتوقف حتى تظهر له قرينة يعمل بها . | ( ويتجه هذا ) المذكور من قوله ولو وجد على دابة إلى آخره كله ثابت ( فيما لا مالك له معلوم ) فإن كان له مالك معلوم ؛ حكم له به وهو متجه .
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٣٦