اثنتان ) لأنه أبلغ ( وإن شهد به رجل فهو أولى ) بالقبول من المرأة ( لكماله ) أي : لأنه أكمل من المرأة . وكلما يقبل فيه قول المرأة يقبل فيه قول الرجل كالرواية .
| فصل
| ومن ادعت إقرار زوجها بأخوة رضاع ) ؛ أي : بأنه أخوها من رضاع ( فأنكر ) الزوج الإقرار به ( لم يقبل فيه إلا رجلان ) لأنه ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا . | ( وإن شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء ) ؛ أي : لا قصاص ولا دية ؛ لأن العمد يوجب القصاص والمال بدل عنه فإذا لم يثبت الأصل لم يجب بدله وإن قلنا موجب أحد شيئين - وهو المذهب - لم يتعين أحدهما إلا بالاختيار فلو وجبت الدية بذلك لوجب المعين بدون اختيار ( فلو ادعى أنه رمى أخاه بسهم عمدا فقتله ؛ ونفذ السهم إلى أخية الآخر فقتله خطأ وأقام بذلك رجلا وأمرأتين أو رجلا وحلف معه ؛ ثبت قتل الخطأ فقط ) لأنه موجب للمال بخلاف العمد ؛ فإن قتله موجب للقود ولا يثبت إلا برجلين كما تقدم . | ( وإن شهدوا ) ؛ أي : الرجل والمرأتان ( بسرقة ثبت المال ) لكمال نصابه ( دون القطع ) للسرقة لأنه حد ؛ فلا يثبت إلا برجلين والسرقة توجب المال والقطع وقصور البينة عن أحدهما لا يمنع ثبوت الآخر ( ويغرمه ناكل ) ؛ أي : لو ادعي على آخر بسرقة مال فأنكر ؛ فالتمس يمينه فنكل ؛ غرم المال - ولا قطع - لأن النكول لا يقضى في غير المال .