تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( حكم عليه ) بالنكول نصا ؛ لما تقدم عن عثمان ولا ترد اليمين على المدعي لأنها كانت في جنبته - وقد أسقطها بنكوله عنها - فصارت في جنبة غيره ؛ فلم تعد إليه كالمدعى عليه إذا نكل عنها . | ( ولو كان لجماعة حق مالي بشاهد فأقاموه به فمن حلف أخذ نصيبه ) لكمال النصاب من جهته ( ولا يشاركه ) فيما أخذه ( من لم يحلف ) لأنه لا يجب له شيء قبل حلفه ( ولا تحلف ورثة ناكل ) عن يمين بعد إقامته شاهدا به لأنه لا حق لوارثه حال حياته . فإن مات فلوارثه الدعوى وإقامة الشاهد ويحلف معه ويأخذ . | ( القسم السادس داء نحو دابة وموضحة ) وداء بعين ( فيقبل قول طبيب واحد وبيطار واحد ) وكحال واحد ( لعدم غيره في معرفته ) ؛ أي : الداء نصا لأنه يخبر به عن اجتهاد كالقاضي يخبر عن حكمه ( وإن لم يتعذر ) بأن كان بالبلد من أهل المعرفة به أكثر من واحد فإنه يعتبر أن يشهد به اثنان كسائر ما يطلع عليه الرجال وليس بمال ( وإن اختلفا ) بأن قال أحدهما بوجود الداء والآخر بعدمه ( قدم قول مثبت ) لأنه يشهد بزيادة علم لم يدركها النافي ) . | القسم ( السابع ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب كبرص ) بظهر وبطن امرأة ( ورتق ) وقرن وعفل ونحوه ( والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض وكذا جراحة وغيرها ) كعارية ووديعة وقرض ونحوه ( في نحو حمام وعرس مما لا يحضره رجال ؛ فيكتفي فيه امرأة عدل ) لحديث حذيفة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة وحدها : ذكره الفقهاء في كتبهم . وروى أبو الخطاب عن ابن عمر مرفوعا : يجزئ في الرضاع شهادة امراة واحدة . ولأنه في معنى يثبت بقول النساء المنفردات ؛ فلا يشترط فيه العدد كالرواية والأخبار الدينية . ( والأحوط أن يشهد به

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٣٣