والظنين المتهم وكل من الوالدين والأولاد متهم في حق الآخر ؛ لأنه يميل إليه بطبعه ؛ لحديث : فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها . وسواء اتفق دينهما أو اختلف . | ( وتقبل شهادة شخص لباقي أقاربه كأخيه وعمه ) لعموم الآيات ولأنه عدل غير متهم . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن شهادة الأخ لأخيه جائزة . ( و ) تقبل شهادة العدل ( لولده ) من زنا ورضاع ( ولوالده من زنا ورضاع ) لعدم وجوب الإنفاق والصلة وعتق أحدهما على الآخر وعدم التبسط في ماله وتقبل شهادة العدل ( لصديقه وعتيقه ومولاه ) لعموم الآيات وانتفاء التهمة ( ورد ابن عقيل شهادة ) صديق لصديقه إذا كانت صداقتهما وكيدة ورد أيضا شهادة ( عاشق لمعشوقه وهو رد حسن ) لأن العشق يطيش ( وقال ابن نصر الله لو شهد ولد الحاكم عنده لأجنبي أو شهد والده ) ؛ أي : الحاكم ( أو ) شهدت ( زوجته فيما تقبل ) فيه شهادة النساء ( يتوجه عدم قبولها ) ؛ أي : تلك الشهادة ولعل وجهة عدم تحريه في عدالتهم لكن تقدم في القضاء يحكم بشهادتهم كما جزم المصنف وصاحب الإقناع والمنتهى وغيرهم هناك وقال ابن نصر الله ( لو شهد على الحاكم بحكمه من شهد عنده بالمحكوم فيه الأظهر لا تقبل فلا يجوز أن يشهد بالحكم من شهد بالحق المحكوم به ) وقال : تزكية الشاهد رفيقه في الشهادة لا تقبل ( انتهى ) أما في الثانية فلأنه يشهد على الحاكم أنه قبل شهادته بما ثبت عنده بشهادته فيكون قد شهد لنفسه بأن الحاكم قبله وأما في الأخيرة فلامضائه إلى انحصار الشهادة في أحدهما . | ( وكل من لا تقبل ) شهادته ( له ؛ فتقبل ) شهادته ( عليه ) بلا نزاع ( وإن شهدا ) ؛ أي : العدلان ( على أبيهما بقذف ضرة أمهما ؛ وهي ) أمهما ( تحته ) ؛ أي : أبيهما ؛ قبلا أو شهدا ( عليه بطلاقها ) ؛ أي : ضرة أمهما ( قبلا ) لأنها شهادة على أبيهما .
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٢٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٢٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي