تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( ومن ادعى على معتق عبدين أنه غصبهما ) ؛ أي : العبدين قبل عتقهما ( منه فشهد العتيقان بصدقه ) أي : مدعي غصبهما ( لم تقبل ) شهادتهما ( لعودهما ) بقبولها ( للرق وكذا لو شهدا ) ؛ أي : العتيقان ( أن معتقهما كان حين العتق لهما غير بالغ ونحوه ) كجنونه ( أو جرحا شاهدي حريتهما ) فلا يقبل منهما ذلك ؛ لعودهما إلى الرق به ( ولو اعتقا بتدبير أو وصية فشهدا ) أي : العتيقان ( بدين أو وصية ببطلانه ) ؛ أي : الرق ( لم تقبل ) شهادتهما ؛ لإقرارهما بعد الحرية برقهما لغير سيد وهو لا يجوز . | ( الثاني ) من الموانع ( أن يجر ) الشاهد ( بها ) ؛ أي : شهادته ( نفعا لنفسه كشهادته ) ؛ أي : الشخص ( لرقيقه ولو ) مأذونا له أو ( مكاتبا ) لأنه رقيقه ؛ لحديث : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . أو شهادته ( لمورثه بجرح قبل اندماله ) فلا تقبل ؛ لأنه ربما يسري الجرح إلى النفس ؛ فتجب الدية للشاهد بشهادته فكأنه شهد لنفسه أو شهادته ( لموصيه ) لأنه يثبت له حق التصرف فيه فهو متهم أو شهادته ( لموكله ) فيما وكل فيه ( ولو ) كانت شهادة الوصي والوكيل ( بعد انحلالهما ) ؛ أي : الوصية والوكالة ( كشهادة وكيل بما كان وكيلا فيه بعد عزله ) للتهمة ؛ لتمكنه من عزل نفسه ثم يشهد ( أو ) شهادته ( لشريكه فيما هو شريك فيه ) قال في المبدع لا نعلم فيه خلافا لاتهامه وكذا مضارب بمال المضاربة انتهى لأنها شهادة لنفسه ( أو ) شهادة ( مستأجرة بما استأجره فيه ) كمن نوزع في ثوب استأجر أجيرا لخياطته أو صبغه أو قصره ؛ فلا تقبل شهادة الأجير به لمستأجره ؛ للتهمة ( أو ) شهادة ولي صغير أو مجنون أو سفيه ( لمن في حجره ) لأنها شهادة بشيء هو خصم فيه ولأنه يأكل من أموالهم عند الحاجة ؛ فهو متهم أو شهادة ( غريم بمال لمفلس بعد حجر ) أو موت ؛ لتعلق حق غرمائه بماله بذلك ؛ فكأنه شهد لنفسه أو شهادة ( أحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته ) لاتهامه

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٢٦