تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب موانع الشهادة

| الموانع جمع مانع وهو ما يحول بين الشيء ومقصوده وهذه الموانع تحول بين الشهادة والمقصود منها وهو قبولها والحكم بها ( وهي سبعة ) بالاستقراء . | ( أحدها كون مشهود له يملك ) ؛ أي : الشاهد له أو يملك ( بعضه ) إذ القن يتبسط في مال سيده وتجب نفقته عليه كالأب مع ابنه أو كون مشهود له ( زوجا ) لشاهد لتبسط كل منهما في مال الآخر واتساعه بسعته ( ولو كان زوجا في الماضي ) بأن شهد أحد الزوجين للآخر بعد طلاق بائن أو خلع أو فسخ لعنة ؛ فلا تقبل سواء كان شهد حال الزوجية فردت شهادته ( أو لم ترد قبله ) ؛ أي : قبل الفراق ؛ لتمكنه من بينونتها للشهادة ثم يعيدها ( خلافا له ) أي : لصاحب الإقناع فإنه قال : فلا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه - ولو بعد الفراق إن كانت ردت قبله - وإلا قبلت انتهى . أو كون المشهود له ( من عمودي نسبه ) ؛ أي : الشاهد ؛ فلا تقبل شهادة والد لولده - وإن سفل من ولد البنين أو البنات - وعكسه ( ولو لم يجر ) الشاهد بما شهد ( به نفعا غالبا ) لمشهود له كشهادته له ( بعقد نكاح أو قذف ) ومنه شهادة الابن لأبيه أو جده بإذن موليته في عقد نكاحها ؛ لعموم حديث الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا : ( لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ؛ ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في قرابة ولا ولاء ) وفي إسناده يزيد بن زياد وهو ضعيف . ورواه الخلال بنحوه من حديث عمر وأبي هريرة . والغمر الحقد

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٢٤