تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للحاكم بما يتميز به وتقدم في كتاب القاضي ( والأصم كسميع فيما رآه ) مطلقا قبل الصمم وبعده لأنه فيه كغيره ( أو فيما سمعه قبل صممه ) كسميع ( ومن شهد بحق عند حاكم ثم عمي أو خرس أو صم أو جن أو مات ؛ لم يمنع الحكم بشهادته إن كان عدلا ) لأن ذلك لا يقتضي تهمته حال شهادته بخلاف الفسق ( وإن حدث بشاهد مانع من كفر أو فسق أو تهمة ) كعداوة وعصبية ( وتزويج قبل الحكم ؛ منعه ) أي : الحكم بشهادته ؛ لاحتمال وجود ذلك عند الشهادة وانتقاؤه حينها شرط للحكم بها ( غير عداوة ابتدأها مشهود عليه بأن قذف البينة أو قاولها عند الحكومة ) بدون عداوة ظاهرة سابقة ؛ فلا تمنع الحكم ؛ لئلا يتمكن كل مشهود عليه من إبطال الشهادة عليه بذلك . قال في الترغيب ما لم يصل إلى حد العداوة والفسق وإن حدث مانع من كفر وفسق وغيرهما ( بعد الحكم ) وقبل استيفاء محكوم به ( يستوفى مال ) حكم به ( لأحد مطلقا ) ؛ أي : لله أو لآدمي كحد قذف ( ولا قود ) لأنه إتلاف فلا يمكن تلافيه ( وتقبل شهادة الشخص على فعل نفسه كحاكم على حكمه بعد عزله وقاسم ومرضعة على قسمته وإرضاعها ولو بأجرة ) لأن كلا منهم يشهد لغيره فقبل كما لو شهد على فعل غيره ؛ لحديث عقبة بن الحارث في الرضاع وقيس عليه الباقي .

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٢٣