تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قرض وشهد آخر بألف من ثمن مبيع ) لما تقدم ولمشهود له أن يحلف مع كل منهما ويستحقهما أو يحلف مع أحدهما ويستحق ما شهد به . | ( وإن شهدا أن عليه ) ؛ أي : المدعي عليه ألفا للمدعي ( وقال أحدهما : قضاه بعضه ؛ بطلت شهادته نصا ) لأن قوله قضاه بعضه يناقض شهادته عليه بالألف فأفسدها وله أن يحلف مع الاخر ويستحق الألف على قياس ما تقدم . | ( وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما : قضاه نصفه ؛ صحت شهادتهما ) بالألف لأن الوفاء لا ينافي القرض فيحتاج إثبات قضاء الخمسمائة إلى شاهد آخر أو يمين . | ( ولا يحل لمن ) تحمل شهادة بحق و ( أخبره عدل باقتضاء الحق أو انتقاله ) بنحو حوالة ( أن يشهد به ) ؛ أي : الحق الذي تحمله نصا . ولو قضاه نصفه ثم جحد بقيته قال : أحمد يدعيه كله وتقوم البينة فشهد على حقه كله ثم يقول للحاكم : قضاني نصفه . ( ولو شهدا على رجل أنه أخذ من نحو صغير ألفا ) من دراهم أو دنانير ونحوها ( وشهد آخران على شخص على آخر أنه أخذ من الصغير ألفا ) من جنس الأول ( لزم وليه ) ؛ أي : الصغير ( مطالبتهما ) ؛ أي : المشهود عليهما ( بألفين ) لأن الأصل أن الألف أخذه أحدهما غير الذي أخذه الآخر ( إلا أن تشهد البينتان على ألف بعينها ) ؛ أي : بأن الألف الذي أخذه أحدهما هو الذي أخذه الاخر ( فيطلبها ) الولي ( من أيهما ) ؛ أي : الاخذين شاء ؛ لأنها مضمونة على كل منهما . | ( ومن له بينة بألف فقال لها : أريد أن تشهدا لي بخمسمائة ؛ لم يجز ) لهما أن يشهدا بالخمسمائة له ( ولو كان الحاكم لم يول الحكم فوقها ) ؛ أي : الخمسمائة نصا ؛ لأن على الشاهد نقل الشهادة على ما شهد قال تعالى : ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ولأنه لو ساغ للشاهد أن يشهد ببعض ما شهد ؛ لساغ للقاضي أن يقضي ببعض ما شهد به الشاهد .

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٠٧