| ( ومتى جمعنا ) شهادة شاهدين ( مع اختلاف الشاهدين ) في وقت وكانت الشهادة ( في قتل أو طلاق كأن أقر عند واحد أنه قتل ) معصوما ( أو طلق ) زوجته ( برجب وأقر عند آخر ) أنه قتل أو طلق ( بشعبان ؛ فالإرث والعدة يليان آخر المدتين ) لأن الأصل بقاء الحياة والزوجية إلى آخر المدة وهو شعبان في مثالنا . | ( وإن شهد أحدهما أنه ) ؛ أي : المدعي عليه ( أقر له ) ؛ أي : للمدعي ( بألف أمس و ) شهد ( الآخر أنه أقر له به ) أي : الألف ( اليوم ) كملت ( أو ) شهد ( أحدهما أنه باعه داره أمس و ) شهد ( الآخر أنه باعه إياها اليوم ) ( كملت ) البينة ؛ وثبت الإقرار أو البيع لاتحاد الألف والبيع المشهود بهما وكذا لو شهد الآخر أنه اليوم ؛ إذ المشهود به واحد يجوز أن يعاد مرة بعد أخرى وكذا لو شهد أحدهما أنه أقر أو باع أو طلق بالعربية وشهد آخر أنه أقر أو طلق أو باع بالفارسية ( وكذا كل شهادة على قول غير نكاح وقذف ) لما تقدم . | ( ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف وشهد الآخر أنه أقر له بألفين ) كملت البينة بألف ( أو ) شهد ( احدهما أنه له عليه ألفا وشهد الآخر أن له عليه ألفين ؛ كملت ) البينة ( بألف ) واحد ؛ لاتفاقهما عليه ( وله ) ؛ أي : المشهود له ( أن يحلف على الألف الاخر مع شاهده ) ويستحقه حيث لم يختلف السبب ولا الصفة كما يأتي . | ( ولو شهد ) الشخص ( بمائة و ) شهد ( آخر أن له بعدد أقل ) من المائة دخل الأقل من المائة فيها ( إلا مع ما ) ؛ أي : شيء ( يقتضي التعدد ) كما لو شهد إثنان بمائة قرضا . وآخران بخمسين ثمن مبيع ( فيلزمانه ) لاختلاف سببهما . | ( ولو شهد واحد بألف ) وأطلق وشهد آخر ( بألف من قرض ؛ كملت ) شهادتهما حملا للمطلق على المقيد ولا تكمل ( إن شهد واحد بألف من
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٠٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٠٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي