تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( وإن قضاه نصف الدين وجحد الباقي ادعى بالكل ) نصا ( وتشهد به ) ؛ أي : بالكل ( البينة ثم يقول : للحاكم قضاني نصفه ) نقله ابن هانئ . | ( ولو شهد إثنان في محفل ) ؛ أي : مجتمع ( على واحد منهم أنه طلق أو أعتق أو على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر قبلا ) لكمال النصاب ( ولا يعارضه ) ؛ أي : قبولهما ( قول الأصحاب إذا انفرد ) شاهد ( واحد فيما ) ؛ أي : نقل شيء ( تتوفر الدواعي على نقله ) ؛ أي : تدعو الحاجة إلى نقله ( مع مشاركة خلق كثيرين له ؛ رد قوله ؛ لأنه لم يتم النصاب ) ولأنه يفرق بين ما إذا شهد واحد وبين ما إذا شهد إثنان وبين تقييدهم بكون ذلك الشيء بما تتوفر الدواعي على نقله وبين عدم ذلك القيد .

| باب شروط من تقبل شهادته

| والحكمة في إعتبارها حفظ الأموال والأعراض والأنفس أن تنال بغير حق ؛ فاعتبرت أحوال الشهود بخلوهم عما يوجب التهمة فيهم ووجود ما يوجب تيقظهم وتحرزهم ( وهي ) ؛ أي : شروطه ( ستة ) بالاستقراء . | ( أحدها البلوغ فلا تقبل ) الشهادة ( من صغير ) ذكر وأنثى ولو كان الصغير ( في حال أهل العدالة ) بأن كان متصفا بما يتصف به المكلف العدل ( مطلقا ) ؛ أي : سواء شهد بعضهم على بعض أو في جراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها ؛ لقوله تعالى : ^ ( واستشهدوا شهيدين

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٦٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٦٠٨