تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أصل دينه ؛ فميراثه للمسلم ) لإمكان العمل بالبينتين ؛ إذ الإسلام يطرأ على الكفر وعكسه خلاف الظاهر ؛ لأن المرتد لا يقر على ردته ( وتقدم ) البينة ( الناقلة إذا عرف أصل دينه فيهن ) ؛ أي : في جميع ما سبق ؛ لأن معها علما لم تعلمه الاخرى كما تقدم في نظائره ( ولو شهدت ) بينة ( أخرى أنه مات ناطقا بكلمة الإسلام وشهدت بينة أخرى أنه مات ناطقا بكلمة الكفر ؛ تساقطتا ) سواء ( عرف أصل دينه أو لا ) لأنهما أرختا وقتا واحدا هو ساعة موته ؛ فتعارضتا ( وكذا ) ؛ أي : كمن خلف ابنين مسلما وكافرا فادعى كل أنه مات على دينه فيما تقدم تفصيله ( إن خلف أبوين كافرين وابنين مسلمين أو خلف أخا وزوجة مسلمين وابنا كافرا ) لأن هؤلاء مع ثبوت دعواهم ورثة لا فرق بين دعواهم ودعوى الابن . قال شارح المحرر وفيه نظر ؛ لأنهم قالوا فيما تقدم إن المسلم إن كان معترفا بأخوة الكافر ؛ حكم به للكافر فلو اعترفت الزوجة والأخ المسلمان بكون الكافر ابنا للميت لم يحكم له به ؛ لأن الكافر لا يقر على نكاح المسلمة فبقاؤهما على النكاح يدل على إسلامه ؛ فوجب أن لا يحكم به للكافر في هذه الصورة . قال في المستوعب وعلى كل حال يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين . وقال ابن عقيل يدفن وحده ( ومتى نصفنا المال ) المخلف عن المختلف في دينه في المثال الثاني ( فنصفه للأبوين على ثلاثة ) للأم ثلثه وباقيه للأب وللابنين نصفه ومتى نصفناه في المثال الثالث ( فنصفه للزوجة والأخ على أربعة ) ربعه للزوجة وباقيه للأخ . | ( ومن أسلم وادعى تقدم إسلامه على موت مورثه المسلم أو ) ادعى تقدم إسلامه ( على قسم تركته ) ؛ أي : قريبه المسلم ( قبل ) ذلك منه ( ببينة ) تشهد له ( أو تصديق وارث ) معه أو نكوله لدعواه وإلا فلا ؛ لأن الأصل بقاؤه على كفره ؛ فالقول قول أخيه المسلم بيمينه ؛ لأنه منكر . | ( وإن قال ) من كان كافرا ( أسلمت في محرم ومات ) مورث ( في

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٥٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٥٨٩