تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعتق منه ) ؛ أي : غانم ( شيء ) لأن بينته لو كانت عادلة لم يعتق منه إذن شيء فأولى إذا كانت فاسقة ( وإن كذبت ) الوارثة ( بينة سالم ) الأجنبية ( عتقا ) لأن سالما مشهود بعتقه وغانما مقر له بأنه لا يستحق العتق سواه ( وتدبير رقيق مع تنجيز ) عتق آخر بمرض الموت المخوف ( كآخر تنجيزين مع أسبقهما ) لأن التدبير تعليق العتق بالموت ؛ فوجب تأخره عن المنجز في الحياة ( فلو شهدت بينة أنه أعتق سالما في مرضه ) وشهدت بينة أخرى ( أنه وصى بعتق غانم أو دبره وكل واحد منهما ) ؛ أي : من العبدين ( ثلث المال ؛ عتق سالم وحده ) لسبق العتق على الوصية به وإن كانت متقدمة في اللفظ ؛ لأن الوصية إنما تلزم بالموت بخلاف العتق ؛ فإنه كالعطية يلزم من حينه .

| فصل

| ( ومن مات عن ابنين مسلم وكافر فادعى كل ) من الابنين ( أنه ) ؛ أي : أباه ( مات على دينه فإن عرف أصله ) من إسلام أو كفر ؛ ( ف ) يقبل ( قول مدعيه ) لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه من الدين ( وإلا يعرف أصل دينه ( فإرثه للكافر إن اعترف المسلم بأخوته أو ثبت ) أخوته له ( ببينة ) لأن المسلم لا يقر ولده على الكفر في دار الإسلام ولاعترافه بكفر أبيه فيما مضى وادعائه إسلامه ؛ فجعل أصل دينه الكفر والأصل بقاؤه عليه ( وإلا ) يعترف المسلم بأخوته ولا تثبت ببينة ؛ ( ف ) ميراثه ( بينهما ) لاستوائهما في اليد والدعوى كما لو تداعيا عينا بأيديهما ( وإن جهل أصل دينه وأقام كل منهما بينة بدعواه ؛ تساقطتا ) وتناصفا التركة كما لو لم يكن بينة . | ( وإن قالت بينة نعرفه مسلما و ) قالت بينة ( أخرى نعرفه كافرا ولم تؤرخا ) ؛ أي : كل من البينتين معرفتهما له بالدين المشهود به ( وجهل

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٥٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٥٨٨