تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صفر وقال الوارث ) غيره ( مات ) مورثنا ( قبل محرم ورث ) لاتفاقهما على الإسلام في المحرم واختلافهما في الموت هل كان قبله أو بعده ؟ والأصل بقاء حياة الأب فالقول قول مدعي تأخر الموت . | ( ولو خلف حر ابنا حرا وابنا ) كان ( قنا فادعى ) الذي كان قنا ( أنه عتق وأبوه حي ولا بينة ) له بدعواه ( صدق أخوه في عدم ذلك ) ؛ أي : العتق قبل موت أبيه ؛ لأن الأصل بقاء الرق ( وإن ثبت عتقه برمضان فقال الحر : مات أبي بشعبان وقال العتيق بشوال صدق العتيق ) لأن الأصل بقاء حياة الأب إلى شوال ( وتقدم بينة الحر مع التعارض ) بأن أقام العتيق بينة أنه مات بشوال وأقام الحر بينة أنه مات بشعبان ؛ لأن مع بينة الحر زيادة علم ( وإن شهد اثنان على اثنين بقتل فشهدا ) ؛ أي : المشهود عليهما ( على الأولين ) الشاهدين عليهما أولا به ؛ أي : القتل ( فصدق الولي ) أي : مستحق الدم الشاهدين ( الأولين فقط ) ؛ أي : دون المشهود عليهما أولا ( حكم له بهما ) ؛ أي : بالشاهدين الأولين لرجحانهما بتصديق المشهود له ( وإن صدق الآخرين أو ) صدق ( الكل أو كذب الكل ) أو كذب الأولين فقط ( فلا شيء له ) لسقوط الشهادة المشهود عليهما ؛ لاتهامهما بالدفع عن أنفسهما بذلك وتصديق الولي لهما غير معتبر وكذا لو صدق الجميع بأن قال : قتلوه كلهم ؛ لأن كلا من البينتين تدفع عن نفسها القتل بالشهادة ؛ فلا تقبل وكذا لو كذب الجميع ؛ لأنه يصير كمن لا بينة له . | ( وإن شهدت بتلف ثوب وقالت قيمته عشرون ) وشهدت ( أخرى ) أن قيمته ( ثلاثون ؛ ثبت الأقل ) وهو العشرون ؛ لاتفاقهما عليه دون الزائد لاختلافهما فيه ( وكذا لو كان بكل قيمة شاهد ) واحد فيثبت الأقل ؛ لما تقدم ( وله ) ؛ أي : المدعي أن يحلف مع الشاهد ( الآخر على العشرة ) الباقية والعين ( القائمة كعين ليتيم يريد الوصي بيعها أو يريد إجارتها إن اختلفا

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٥٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٥٩٠