( فأحدهما ) يعتق ( بقرعة ) كما لو اتحد تاريخهما ؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون أعتقهما معا ؛ فيقرع بينهما ؛ لحديث عمران بن حصين . أو يكون أعتق أحدهما قبل الآخر وأشكل فيخرج بالقرعة كنظائره ( وكذا لو كانت بينة أحدهما ) ؛ أي : العبدين وارثة ولم تكذب الأجنبية ؛ فيعتق السابق إن علم التاريخ وإن لم يعلم السابق عتق أحدهما بقرعة ( فإن سبقت ) البينة ( الأجنبية ) تاريخا بأن قالت أعتق سالما في أول يوم من المحرم وأعتق غانما في ثانيه ( فكذبتها الوارثة ) بأن قالت ما أعتق في أول المحرم إلا غانما عتق العبدان أما سالم فلشهادة البينة العادلة أنه السابق وأما غانم فلإقرار الورثة أنه المستحق وحده لسبق عتقه ( أو سبقت ) البينة ( الوارثة ) البينة الأجنبية ( وهي ) ؛ اي : الوارثة ( فاسقة ؛ عتقا ) أما غانم فلشهادة البينة العادلة بسبق عتقه وأما سالم فلإقرار الورثة أنه المستحق للعتق وحده ( وإن جهل أسبقهما ) أي : العبدين عتقا بأن اتفقت البينتان على أنه أعتق العبدين وأنهما لا يعلمان أسبقهما عتقا ( عتق واحدا منهما بقرعة ) كما لو أعتقهما بلفظ واحد ؛ لأن جادة المذهب أن كل متساويين في ثبوت لا يمكن الجمع بين الدعوتين فيهما ؛ فإنه يجب إخراج المستحق منهما بالقرعة . | ( وإن قالت ) البينة ( الوارثة ما أعتق إلا غانما ) طعنا في بينة سالم ( عتق غانم كله ) لإقرار الوارثة بعتقه ويعتق سالم إن ) تقدم تاريخ ( عتقه أو خرجت له القرعة ) لعدم قبول طعن الوارثة في الأجنبية ؛ لأن الأجنبية ؛ مثبتة والوارثة نافية والمثبت مقدم على النافي ( وإن كانت ) البينة ( الوارثة فاسقة ولم تطعن في بينة سالم ؛ عتق ) سالم ( كله ) لشهادة البينة العادلة بعتقه ولا معارض لها ( وينظر في غانم فمع ) سبق تاريخ ( عتقه أو مع خروج القرعة له ؛ يعتق كله ) لإقرار الوارثة أنه المستحق للعتق دون غيره ( ومع تأخره ) ؛ أي : عتق غانم ( أو خروجها ) ؛ أي : القرعة ( لسالم ؛ لم
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٥٨٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٥٨٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي