تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصل

| ( ومن بيده عبد ادعى أنه اشتراه من زيد وادعى العبد أن زيدا أعتقه ) وأقام كل بينة ؛ صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ ( أو ادعى شخص أن زيدا باعه ) ؛ أي : العبد له ( أو وهبه له وادعى آخر مثله وأقام كل منهما بينة ) بدعواه ( صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ ) لمصادفة التصرف الثاني ملك غيره ؛ فوجب بطلانه ( وإلا ) يعلم التاريخ أو اتفق ( تساقطتا ) لتعارضهما وعدم المرجح . | ( ويتجه ) أن محل صحة أسبق التصرفين ( بشرط أن يقول ) من شهد بالسبق باعه العبد أو وهبه له ( وهو ملكه ) وهذا فيه نظر يظهر للمتأمل ؛ فإنه إذا شهدت بينة بانتقال الملك وعلم السابق يحكم له به ولا حاجة إلى قول البينة وهو ملكه ؛ لأنه قد علم بالسبق أن العبد لم يكن في ملك المدعي الثاني وقت انتقاله للأول . بقي لو اتحد تاريخهما وزاد كل وهو ملكه فهل يتناصفاه كما ذكروا في العين التي بأيديهما أم هذا الحكم داخل تحت قولهم وإلا تساقطتا ؟ الظاهر الأول | ( ويتجه أنه مع تساقط ) البينتين بالتعارض ( يقبل من زيد دعواه ) العبد ( لنفسه ) بيمينه فيحلف لهما يمينا واحدة أن العبد لم يخرج عن ملكه ( ويأخذه كما يأتي ) وهو متجه . ( وكذا أن كان العبد بيد نفسه ) نصا

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٥٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٥٨١