إلغاء لهذه اليد للعلم بمستندها وهو الدعوى ولم تثبت كمن بيده عبد ادعى أنه اشتراه من زيد وأنكره زيد ؛ فلا يحكم له بهذه اليد . | ( ولو ادعيا ) ؛ أي : اثنان ( زوجية امرأة ) فأنكرتهما أو أحدهما دون الآخر ( وأقام كل منهما ) البينة بدعواه ( ولو كانت ) المرأة ( بيد أحدهما ) ؛ أي : المدعيين ؛ ( سقطتا ) ؛ أي : البينتان ؛ لتعارضهما واليد لا تثبت على الحر وإن أقرت لأحدهما لم يقبل لأنها متهمة وإن كان لأحدهما بينة وحده ؛ حكم له بها وإن ادعاها واحد فصدقته ؛ قبل إقرارها لأنها غير متهمة ( إذن ولو أقام كل ممن العين بيديهما بينة بشرائها من زيد بشرط أن يقول : وهي ) ؛ أي : العين ( ملكه بكذا واتحد تاريخهما ) ؛ أي : البينتين ( تحالفا وتناصفاها ) لأن بينة كل منهما داخلة في أحد النصفين خارجة في الاخر ( ولكل منهما أن يرجع على زيد بنصف الثمن ) الذي دفعه له ؛ لأنه لم يسلم له سوى نصف المبيع ولكل منهما ( أن يفسخ ) البيع ؛ لتبعض الصفقة عليه ( ويرجع ) من فسخ منهما ( بكله ) ؛ أي : الثمن ولكل منهما ( أن يأخذها كلها ) ؛ أي : العين بكل الثمن ( مع فسخ الآخر ) لبيع في نصفه ( وإن سبق تاريخ ) بينة ( أحدها فهي ) ؛ أي : العين ( له ) لصحة عقده بسبقه ( وللثاني ) على بائعه ( الثمن ) إن كان قبضه منه ؛ لتبين بطلان بيعه ( وإن أطلقتا ) ؛ أي : بينتاهما أو أطلقت ( إحداهما تعارضتا في ملك إذن لا في شراء ) لجواز تعدده بخلاف الملك ( فيقبل من زيد ) البائع لهما ( دعواها لنفسه بيمين ) واحدة ( لهما ) أن العين لم تخرج عن ملكه ( وإن ادعى اثنان ثمن عين بيد ثالث كل منهما ) يقول ( إنه ) ؛ أي : واضع اليد ( اشتراها كلها منه بثمن سماه ) في دعواه ( فمن صدقه ) من العين بيده منهما ؛ أخذ ما ادعاه ( أو من أقام ) منهما ( بينة ) بدعواه ( أخذ ما ادعاه من الثمن ) وإلا يصدق واحدا منهما ولا أقام واحد منهما بينة
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٥٨٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٥٨٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي