تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بينة عليه ؛ لسقوط البينتين بالتعارض ( وإن لم ينازع ) الثالث ( فقد ثبت أخذ نصفها لمدعي الكل ؛ لما سبق ويقترعان ) ؛ أي : المدعيان على النصف ( الباقي ) لسقوط البينتين بالتعارض وعدم المرجح ( وإن لم تكن بينة ) لواحد منهما - وهي بيد ثالث - لم ينازع ( فلمدعي كلها نصفها بلا يمين ) لأنه لا منازع له فيه ويقترعان على النصف الاخر ( فمن قرع ) ؛ أي : خرجت له القرعة ( في النصف الآخر ؛ حلف ) أنه لا حق للآخر فيه ( وأخذه ) كالعين الكاملة ( ولو ادعى ) كل منهما ( نصفها ) ؛ أي : الدار ونحوها أو صدقه من بيده العين أحدهما ) ؛ أي : المدعيين ( وكذب الآخر ولم ينازع ) من كذبه في نصفه ؛ أخذ المصدق نصفه وأما النصف الآخر ( فقيل يسلم اليه ) ؛ أي : مدعيه . | ( ويتجه وهو ) ؛ أي : تسليمه لمدعيه ( أولى ) لأنه لا مدعي له غيره وهو متجه ( وقيل يحفظه حاكم ) كمال ضائع ( وقيل يبقى بحاله ) بيد من هو بيده ؛ ليظهر مستحقه . | ( ويتجه فإن فسره ذو اليد بلفظه يجوز ) كونه لي فيبقي ذلك النصف بحاله بيد ذي اليد ( وإلا ) يفسره ذو اليد حين الدعوى ( ف ) يدفع ( لحاكم ) يحفظه إلى ظهور ربه وهذا الاتجاه لم أره بغيره .

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٥٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٥٨٠