أحد ) فيصيران كمن لا بينة لهما ( وإن أنكرها ) رب اليد ( فأقاما بينتين ثم أقر لأحدهما بعينه لم ترجح ) بينة المقر له ( بذلك وحكم التعارض بحاله ) اعتبارا بحال قيام البينتين ورجوع اليد إلى صاحبها طارئ ؛ فلا عبرة به ( وإقراره ) لأحدهما بعينه ( صحيح فيعمل به ) كما لو لم يكن لأحدهما بينة ( وإن كان إقراره ) بالعين لأحدهما ( قبل إقامتهما ) البينتين ( فالمقر له كداخل ) لانتقال اليد اليه بإقرار من العين بيده كما لو كانت بيده ابتداء ( والاخر ) غير المقر له ( كخارج ) لأنها ليست بيده حقيقة ولا حكما ( وإن ) جهل من العين بيده لمن هي ( ولم يدعها ) لنفسه ( ولم يقر بها لغيره ولا بينة ) لواحد من المدعيين ( فهي لأحدهما بقرعة ) لتساويهما في الدعوى وعدم البينة واليد ( فإن كان المدعى به مكلفا وأقاما بينة برقه وأقام هو ) ؛ أي : المكلف ( بينة بحريته تعارضتا ) لتساويهما ورجع إلى الأصل وهي الحرية ( وإن لم يدع ) المكلف ( حرية فأقر ) بالرق ( لأحدهما ؛ فهو له ) كمدع واحد وعلم منه صحة إقرار المكلف بالرق وهذا في غير اللقيط فإنه تقدم في بابه أنه لا يقبل إقراره به مطلقا ( وإن أقر ) بالرق ( لهما فهو لهما ) لما تقدم ( وغير المكلف ) إن قال : أنا عبدهما أو عبد أحدهما ( لا يلتفت لقوله ) بالرق ؛ لعدم اعتبار قوله . | ( ومن ادعى دارا وادعى آخر نصفها فإن كانت الدار بيديهما ) ؛ أي : المدعيين ( وأقاما بينتين ) ؛ أي : أقام كل منهما بينة بدعواه ( فهي لمدعي الكل ) لأن مدعي النصف مقر بالنصف الآخر لصاحبه ؛ فلا منازع له فيه والنصف الآخر يدعيه صاحب الكل ويد مدعي النصف عليه ؛ لاستوائهما في اليد فيكون له ( لأنه خارج ) وبينته مقدمة ( وإن كانت ) الدار ( إذن بيد ثالث فإن نازع ) الثالث ( فلمدع كلها نصفها ) لاتفاقهما على استحقاقه له والنصف ( الاخر لرب اليد بيمينه ) لرجحانه باليد ولا
مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٥٧٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٥٧٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي