تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المقر له منهما فاذا أقرع صاحبه كان كمن أقر له ؛ فلا يمين له عليه ؛ لأنه قد أخذ حقه ( ويحلف ) المقر ( للمقروع ان كذبه ) في عدم العلم ( فان نكل ) المقر عن اليمين ( أخذ منه بدلها ) كما لو أقر لواحد منهما دون الاخر ( وإن أنكرهما ) الثالث فقال ليست لهما ولا لأحدهما ( ولم ينازع ) ولا بينة لواحد من المدعيين ( اقرع ) بينهما كإقراره لأحدهما لا بعينه ( فلو علم أنها ) ؛ أي : العين ( للآخر ) المقروع ( فقد مضى الحكم ) لمن خرجت له القرعة نقله المروذي . | ( ويتجه ) أنه يحرم على من كانت العين بيده إنكاره من يستحقها من المدعيين مع علمه به ( ولا غرم عليه ) لربها بدلها بإنكاره أياه وإن كان إنكاره سببا لتضييعها عليه لأنه لم يأخذ ولا ادعاها لنفسه ( و ) يتجه ( أنه لو شهد ) بعد إنكاره لها ( وحلف الآخر ) وهو المقروع يمينا أن العين المدعى بها له لا حق للآخر فيها ( أخذها ) لأنه استحقها بحلفه مع شاهد وهو متجه . | ( وإن كان لكل ) من المدعيين ( بينة تعارضتا ) لتساويهما في عدم اليد ؛ فيسقطان ؛ لعدم إمكان العمل بإحداهما ( سواء أقر ) رب اليد لهما ( أو ) أقر ( لأحدهما لا بعينه أو ) كانت العين المدعى بها ( ليست بيد

مطالب أولي النهى · الجزء ٦ · الصفحة ٥٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٦ · ص ٥٧٨